اقترحت الحكومة السويسرية، فرض حظر على حماس لمدة خمسة أعوام وقدمت مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون سيغطي المنظمات المرتبطة بحماس.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قالت الحكومة السويسرية، عندما طرح المشروع لأول مرة، “مثل هذا القانون سيوفر للسلطات الاتحادية الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا”.



أصدرت الحكومة تعليمات لوزارة العدل والشرطة ووزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة بتقديم مشروع القانون بحلول نهاية شباط/ فبراير 2024.

وأضافت الحكومة أن التشريع سيوفّر للسلطات الفدرالية الأدوات اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحركة حماس أو توفير دعم للمنظمة في سويسرا.



وقررت الحكومة الفدرالية إنهاء أنشطة التعاون مع ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، بدعوى انتهاكها لبنود مدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز المنصوص عليها في العقد بين الطرفيْن.

والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثلاث هي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وشبكة السياسات الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية القرار، الجمعة، في مقابلة مع وكالة الأنباء السويسرية ( Keystone-SDA) عقب قرار الحكومة السويسرية يوم الأربعاء.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن ألمانيا حظرت أنشطة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكذلك شبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" المؤيدة للقضية الفلسطينية.



وقالت فيزر: "في ما يتعلق بـ حماس، فقد حظرت بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل، كما أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة صامدون".

وأضافت فيزر، "أن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية".

ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلنت فيزر، تأييدها لطرد داعمي "حماس" من ألمانيا، قائلة: "سوف نستخدم جميع السبل القانونية لطرد داعمي حماس".

وكانت ألمانيا حظرت في وقت سابق تظاهرات مؤيدة لغزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو شهر.



وفي 12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن حظر حركة حماس وكافة أشكال أنشطتها في ألمانيا، خلال بيان للحكومة أمام البرلمان "البونسدتاغ" الذي عقد جلسته حينها لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.

وانتقد شولتز، خروج مظاهرات مناهضة للاحتلال ووصفها بأنها "معادية للسامية، وبغيضة وغير إنسانية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حظر سويسرا حركة حماس المانيا غزة حركة حماس الاحتلال سويسرا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السویسریة

إقرأ أيضاً:

كيف يحمى قانون المسئولية الطبية الأطقم الطبية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يدعو مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر 

يدعو مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

ومن بين التساؤلات المثارة حول مشروع القانون، هل مشروع القانون يعاقب فقط على الأخطاء الطبية؟
ج: مشروع القانون يحفظ التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة ( المرضى)، فكما نص القانون على على مسئولية الأطباء تضمن المشروع لأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها ، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا وسواء كانت المنشأة عامة أو خاصة، وبالتالي تسري هذه العقوبات، كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة.

وتضمن مشروع القانون، نصوص تعاقب من من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وجاءت المواد كالتالي:

الفصل الخامس
العقوبات
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (24)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

مادة (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

س/ هل مشروع القانون يعفي المنشآت الطبية من أي مسئولية؟
ج/ مشروع القانون لا يلقي المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً ، ولذا نصت المادة (3) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (26) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.

مقالات مشابهة

  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام
  • قانون المسؤولية الطبية بمصر.. بين غضب الأطباء وحماية المرضى
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
  • كيف يحمى قانون المسئولية الطبية الأطقم الطبية؟
  • "صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • أسعار النفط ترتفع لاكثر من 76.. أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الأول الماضي
  • "صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"