250 جنيها رسوم وضرائب على هذه الفئة من السيارات في قانون المرور
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قانون المرور من القوانين التى ساهمت فى التصدي للفوضى الخلاقة فى الشارع المصري، من خلال وضع عقوبات رادعة للمتجاوزين.
وأضافت المادة الثانية من قانون المرور فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:
قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرورملاكي (بالسعة اللترية):
- (60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص
- (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام
-(200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيهًا عن اتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- (300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة-
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الضرائب السيارات منظومة النقل الذكي قانون المرور
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.