اعترافات المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين بالمنيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد قيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى. وأضاف خلال التحقيقات، أنه يقوم بالنصب والإحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية بطاقات الدفع الإلكترونى أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تسهيل الدعارة خاصة بعد تحديد جلسة ١٠ فبراير لمحاكمة البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.