أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد قيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.    وأضاف خلال التحقيقات، أنه يقوم بالنصب والإحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

  عقوبة النصب الالكتروني   يواجه القائمين على جرائم النصب الإلكترونى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.   كما نصت المادة 336 في قانون العقوبات، على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.   وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية بطاقات الدفع الإلكترونى أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

المحاكمة بعد أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.. عقوبات تنتظر هدير عبد الرازق

بعد إحالة البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة لاتهامها بنشر الفسق والفجور، وتحديد جلسة محاكمة لها في 30 نوفمبر الجاري، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.

عقوبة نشر الفسق والفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:

الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية

ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".

الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

مقالات مشابهة

  • عمليات حزب الله مستمرة... بيانات تكشف التفاصيل
  • استخدمت أماكن سرية.. اعترافات المتهم بمحاولة تهريب شحنة كبتاجون بمليار جنيه
  • هل الزكاة تزيد المال؟.. بـ3 شروط لا يعرفها الكثيرون
  • موقع أمريكي: اعتقال أخطر مسؤول عن عمليات تهريب بشر من باكستان إلى ليبيا
  • حبس عاطل في سرقة بطاقات الائتمان بالمرج
  • حبس عاطل 4 أيام لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين من بطاقات الائتمان بالمرج
  • المحاكمة بعد أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.. عقوبات تنتظر هدير عبد الرازق
  • القبض على عصابة سرقة حديد التسليح في التجمع
  • القبض على عاطل سرق بطاقات ائتمان خاصة بمواطني المرج
  • أمن القاهرة يضبط المتهم بسرقة بطاقات الائتمان من المواطنين في المرج