زنقة20ا الرباط

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن النافذ لمدة 4سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم؛ وذلك بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة بملفات فساد داخل المؤسسة الصحية التي كان يرأسها إداريا.

وقضت بنفس العقوبة السجنية صدرت في حق المسؤول عن المعدات اللوجستية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم.

وقضت الغرفة أيضا بإدانة موظفين بالمؤسسة الصحية ذاتها بالسجن النافذ سنة ونصف مع تغريمهما مبلغ 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها الصادرة في حق ممرض رئيسي كان يشتغل بنفس المؤسسة. كما قضت هيئة الحكم في الملف بالسجن 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى ، وغرامة قيمتها 2000 درهم.

وفي نفس الملف أدانت المحكمة 3 أطباء يملكون مصحات خاصة بالسجن 6 أشهر نافذة لكل واحد منهما مع تغريمهما 2000 درهم.

وأقل عقوبة صدرت في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي بمدينة تازة ووطنيا، كانت من نصيب موظف وتقني يشتغلان بمستشفى ابن باجة، أدانتهما المحكمة ب3 أشهر سجنا نافذة وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما.

وفيما يخص الطلبات المدنية، قضت المحكمة بقبول طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرف مدني في الملف وطالبت بدرهم رمزي، كما قضت بدفع المتهمين تضامنا مبلغ 40 مليون سنتيم لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما قضت بحجز المعدات الطبية التي تم العثور عليها خارج مستشفى ابن باجة

وتوبع المتهمون الذين يبلغ عددهم في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية، وذلك على خلفية شبهة تحويل تجهيزات بيوطبية ومعدات ومستلزمات طبية، في ظروف غامضة، تابعة للمستشفى المذكور لفائدة مصحتين خاصتين بمدينة تازة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها.

عقوبة انتهاك حرمة القبور

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.

مقالات مشابهة

  • مخالفات بالملايين في نادي الشيخ زايد بالجيزة.. مستند
  • السجن المؤبد لمدير مكتب بريد لاختلاسه 841 ألف جنيه من جهة عمله بسوهاج
  • جنايات القاهرة تعاقب سائق ميكروباص دهس مواطنا بالسجن 5 سنوات
  • رقم يخض.. 150 مليار جنيه أنفقتها نقابة المعلمين في 10 سنوات
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • مستشفى السادات المركزي ينقذ حياة شاب مصاب بطعنة نافذة
  • رأفنا بحالك لعلك تتعظ.. رسالة من المحكمة لسعد الصغير بعد تخفيف حكم سجنه
  • مستشفى السادات تنقذ حياة شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر
  • 8 سنوات من الحبس الانفرادي.. كيف تعكس معاناة أبو الفتوح واقع المعتقلين في مصر؟
  • بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية