9 خطوات بشأن تقديم الإقرار الضريبي 2024.. اعرفها كاملة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول، وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار، كما أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2024، في كل المراكز والمأموريات الضريبية، من حيث الاستقبال الجيد للممولين، ومساعدتهم في تقديم إقراراتهم السنوية، والعمل على حل أي مشاكل أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية، أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة، طبقا لإقراراتهم، جاء ذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية.
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب المصرية.
- إنشاء حساب عن طريق الضغط على خانة كلمة مستخدم جديد.
- ربط حساب المستخدم ببيانات السجل الضريبي الذي لديه.
- إضافة وكلاء عن الممول الضريبي.
- اختيار اللغة.
- تسجيل البيانات التي تتكون من الاسم الأول، واسم العائلة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.
- التأكد من أن البيانات التي جرى تسجيلها خاصة بالممول أو الشركة، ثم بعد ذلك يضع اسم المستخدم، وكذلك كلمة المرور الجديدة.
- سيجري ارسال رسالة على البريد الإلكتروني المسجل، وذلك من أجل تفعيل حساب مصلحة الضرائب المصرية.
- الضغط على رابط توثيق عنوان الإيميل «البريد الإلكتروني».
وحددت مصلحة الضرائب العديد من الخدمات التي تقدم من خلال المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة، ومنها تسليم الأكواد للممولين الجدد، للربط على المنظومة الجديدة، وكذلك المحاسبين ليتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية التي تخص عملائهم من الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الخطوات خطوات التقديم تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على ضريبة الدخل المستحقة في مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، الموافقة على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي: تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه. 2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه. 3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. 4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه. 5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه. 6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه. 7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
كما وافقت اللجنة على الفصل الثالث المنظم للتيسيرات الضريبية، وجاء كالتالي: الفصل الثالث التيسيرات الضريبية المادة الحادية عشر لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية عشر يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة عشر تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.