تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبات في قانون الرياضة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قانون الرياضة من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث حدد عددا من العقوبات لكل المخالفين لمواده، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبات.
عقوبة الشغب الكروي في الملاعبنصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ونصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به.
عقوبات قانون الرياضةنصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرياضة قانون الرياضة الملاعب قانون العقوبات جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة مخدرات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين اثنين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وحيازة سلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة بمركز أبو كبير، وذلك بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى، ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 2000 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 654 لسنة 2025 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 57 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "سعيد أ م س" 28 عاما، عامل، و"أحمد م م ع ح" 34 عاما، محامي حر، مقيمين بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 56 لفافة من جوهر الهروين المخدر وزنت 50 جراما بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة