تستجوب الجهات المختصة، متهمين بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

  وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  31 مليون جنيه.   سبق وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

و إستهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

عقوبة الإتجار في الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • القبض على شخصين في اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة
  • حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
  • اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
  • مليون صاروخ.. المؤبد يواجه عاملا لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهما بغسل 31 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف ملابسات فيديو ورشة الأسلحة النارية بأسيوط
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى