حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.. مع قرب حلول ليلة النصف من شعبان، يتسأل كثيرون عن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وهل الاحتفال بهذه الليلة المباركة جائز أم أنه محرم؟
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبانحكم الاحتفال بليلة النصف من شعبانأوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وذلك في بيان لها قالت فيه: إن الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان المبارك مشروع على جهة الاستحباب، وقد رغب الائمة في إحيائها، واغتنام نفحاتها، عن طريق قيام ليلها وصوم نهارها، سعيا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.
وقالت دار الإفتاء إن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445 هـ الموافق 24-2-2024م وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445 هـ الموافق 25-2-2024م
أحب الاعمال فى ليلة النصف من شعبانكل أعمال الخير محببة فى ليلة النصف من شعبان، وأضحت دار الإفتاء المصرية أكثر الاعمال التي يمكن من خلالها اغتنام فضل هذه الليلة ومنها: قراءة القرآن، والاستغفار، وصيام نهارها، وقيام الليل، وصلة الرحم، وقضاء حاجة المسلمين، وبر الوالدين وطاعتهم، والإكثار من الصلاة على سيدنا النبي، وذكر الله عز وجل، وإخراج الصدقات.
فضل ليلة النصف من شعبانحكم الاحتفال بليلة النصف من شعبانوأكدت دار الإفتاء، خلال حديثها عن فضل ليلة النصف من شعبان، أن هذا الشهر من الأشهر المباركة، ويجدر بالمسلم فيه أن يحاسب نفسه على ما قدم طوال العام، وإذا وجد تقصيرًا أو اقترف معصية عليه أن يستغفر ربه ويتوب من معاصيه، حتى يستعد لشهر رمضان المبارك، بروح يملؤها الإيمان والقرب إلى الله.
اقرأ أيضاًاحسب بنفسك قيمة زكاة الفطر.. دار الافتاء تكشف سر 15 جنيه
غدا.. الافتاء المصرية تستطلع هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قراءة القرآن الصلاة على النبي ليلة النصف من شعبان فضل ليلة النصف من شعبان صيام لیلة النصف من شعبان دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم صيام شهر شعبان كاملاً .. دار الإفتاء تجيب بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.
الصيام في شعبانوأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».
واستشهدت، بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
ولفتت إلى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه.
صيام شعبان كاملًاكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكثر الصيام في شهر شعبان وخاصة في النصف الأول من شعبان، ولكن لم يصم النبي الكريم شهر شعبان كاملا.
وورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.
وقال ابن عبد البر "لا بأس بصيام الشك تطوعا وهو الذي عليه أئمة الفتوى كما قاله مالك، ومنهم من قال عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.
وقالت دار الإفتاء، إنه يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء، والراجح المفتى به: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.
وأخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا» أخرجه مسلم.
كما روي الترمذى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» بقول ابن حجر فى فتح البارى: وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ.
وقال ابن قدامة فى المغني: «لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا».