إعفاء مدير الإدارة الصحية بكفر شكر من مهام عمله
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قرر الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إعفاء مدير الإدارة الصحية بكفر شكر من مهام عمله.
جاء ذلك بعد إجراء مرور مفاجئ من وكيل وزارة الصحة على الوحدة الصحية بكفر تصفا، والمدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، وتلاحظ غلق الوحدة بالكامل وعدم وجود أي من العاملين بها.
وقد كلف مدير عام الطب الوقائي ومدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بمتابعة الأعمال داخل داخل الوحدة في الحال.
كما أجرى وكيل وزارة الصحة زيارة مفاجئة لمستشفي التكامل بقرية شبرا شهاب التابعة للقناطر الخيرية.
وأثناء المرور لاحظ عدم الانضباط الإداري بالمكان، ووجود 11 موظفا فقط من إجمالي 45 موظفا، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب دائم بعيادة تنظيم الأسرة، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.
كما لاحظ وكيل الوزارة أثناء المرور عدم توافر كميات كافية من بنج الأسنان يكفي للمترددين علي العيادة، رغم توافرها بمخازن المديرية، وتبين عدم التزام طبيب عيادة الباطنة والأطفال بالحضور بشكل يومي من واقع دفتر الحضور والانصراف، وقد كلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بضرورة توفير عدد كاف من الأطباء البشريين للعمل بالعيادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية حمودة الجزار مدير الإدارة الصحية
إقرأ أيضاً:
مهام متعددة للجنة دائمة لشؤون اللاجئين بالقانون الجديد
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
الندب الوظيفي وفقًا للمادة 33 من قانون الخدمة المدنيةندب الموظف مؤقتًا:
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى بشكل مؤقت، بشرط أن تكون الوظيفة من نفس المستوى الوظيفي لوظيفته الأصلية أو من المستوى الأعلى مباشرةً، وذلك داخل نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
ندب الموظف خارج الوحدة:
لا يجوز ندب الموظف للعمل خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدد الندب:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، مع اشتراط ألا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات. ويحق للوحدة التي انتُدب إليها الموظف أن تتخذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بعد هذه المدة، بشرط موافقة الموظف ووفقًا لاحتياجات العمل.
استثناءات خاصة للندب:
يُسمح بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف، بعد موافقته، للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة الأصلية للموظف كامل الأجر أو جزءًا منه، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية.