أكد بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن مرافعة مصر وباقي المرافعات الأخرى تشكل إضافة للقاعدة الأساسية الفلسطينية المتمثلة في الشرعية والقرارات الدولية التي تنص على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

إسرائيل لا تعترف بالحقوق الفلسطينية 

وأوضح «القواسمي»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مرافعة مصر لها دور كبير وإيجابي في هذا السياق، وعلى الجميع أن لا ينسى أن مصر هي الدولة العربية الكبرى، والتي لها مكانة خاصة، وتأثير قوي على المستوى الدولي والعربي.

وذكر «القواسمي»، أن إسرائيل لا تعترف بأي من الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية دائمًا ما تحمل بأنه لا يوجد أرض فلسطينية، وعلى الشعب الفلسطيني أن يهاجر من أرضه.

وأكد أستاذ القانون، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإبادة الجماعية، ويخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، ومن الضفة الغربية إلى الأردن.

أمريكا تدعم إسرائيل

وشدد أستاذ القانون، على أن الجلسات التي تعقد في محكمة العدل الدولية لها دور أساسي ومهم من الناحية القانونية، ولكن من سينفذ هذه القرارات ومن يجبر الاحتلال الإسرائيلي على احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية؟.. موضحًا أن إسرائيل والولايات المتحدة يتغنيان دائمًا بالقانون والديمقراطية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية مرافعة مصر غزة

إقرأ أيضاً:

تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.

وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.


وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.

وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.

وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • أحزاب المعارضة الكردية ترفض المشاركة في حكومة الإقليم الجديدة
  • ما فحوى تحذير زعيم المعارضة من اغتيال سياسي محتمل في إسرائيل؟
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • كيف تمحو إسرائيل أحلام الفلسطينيين في المنطقة «ج»؟
  • العربية لحقوق الإنسان: البابا فرانسيس ساند الفلسطينيين في مواجهة الإبادة الجماعية
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس الجمهورية يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي البروفيسور وليد العقون
  • خداع العدالة.. أستاذ قانون دولي يكشف حيل إسرائيل للإفلات من محكمة الجنايات الدولية
  • محكمة العدل الدولية تملك من الشواهد والحقائق ما يكفي للتحرك
  • عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمال