محلية النواب تستمع لملاحظات الحكومة والأزهر والكنيسة حول قانون الجبانات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعها اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 عضواً، الذي تم التوافق على تغيير مسماه إلى قانون المقابر، على أن يتم استكمال المناقشة في اجتماع اللجنة يوم الأحد الموافق 3 من شهر مارس المقبل.
رياضه النواب: القيادة السياسية تولي الشباب اهتمام غير مسبوق لتمكينهم وثقل مهاراتهم رياضة النواب تتفقد المنشآت الشبابية بسفاجا والمدينة الرياضية بالغردقة
وفتحت اللجنة خلال الاجتماع مناقشات مبدئية حول بعض مواد مشروع القانون والملاحظات التي وردت من مجموعة العمل الحكومية التي شكلت للتنسيق حول مواد مشروع القانون وما تحتاجه من تعديل أو ضبط صياغة، واستمعت إلى آراء وملاحظات النواب وممثلي الحكومة والأزهر الشريف والكنيسة.
وتناولت المناقشات المبدئية المادة 2 وهى مادة مستحدثة تحظر التنازل من المرخص لهم عن المقابر بدون موافقة الجهة الإدارية المختصة وسداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية، والمادة 3 التي تجعل أراضي المقابر من الأموال العامة، وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير المقابر العامة، والمادة 4 المنظمة لنقل الجثث والرفات إلى الخارج، وإجراءات دفن الجثث واستخراجها داخل الجمهورية، والمادة 5 المتعلقة بعدم جواز إجراء دفن الجثث في غير المقابر العامة المستعملة، وشهد الاجتماع مناقشات ووجهات نظر مختلفة، وتم الإرجاء لمزيد من الدراسة، على أن تعقد مجموعة العمل الحكومية اجتماعا يوم الاثنين المقبل في وزارة التنمية المحلية لدراسة ما أثير في الاجتماع من ملاحظات وآراء بشأن المواد.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق الدعوة لعقد اجتماع تنسيقي يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقسية – رئيس الطائفة اليهودية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الجبانات
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.