رئيس «إديوجيت»: أنصح الطلاب بالدراسة في مصر طالما التخصص متوفر بجامعاتها
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، إنَّ الدورة 14 من معرض EDUGATE الدولي، تنعقد لتعريف الشباب الراغبين في الالتحاق بجامعات ودراسة تخصصات جديدة، لافتا إلى أن المعرض بمثابة المعبر لكل الشباب الراغب في الحصول على فرص تعليمية مناسبة، من حيث النفقات وغيره.
أضاف «شمس الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه لا ينصح الطلاب الراغبين بالسفر للخارج لدراسة تخصصات علمية جديدة، أن يفعلوا ذلك، طالما الدراسة في جامعات داخل مصر لنفس التخصصات متاح، قائلا: «لا أنصح بالسفر للدراسة في الخارج، طالما سيحصل الطالب على نفس الشهادة من جامعات محلية».
الجامعات الحكومية الأهليةوتابع رئيس إديوجيت- EDUGATE: «الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها مؤخرا في مصر، لها شراكات دولية في برامج للوظائف المطلوبة في المستقبل، ولها شراكات مع جامعات عالمية مرموقة، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».
وأوضح «شمس الدين»، أنَّ الجامعات الحكومية الأهلية في متناول اليد للأسر المصرية، أي من ناحية المصروفات، وأنها منتشرة في مصر فهناك على سبيل المثال جامعة بنها الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الجامعات الأهلية الجامعات الحكومية الجامعات
إقرأ أيضاً:
دعوى لإلغاء اشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى، اليوم، بمجلس الدولة، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل - و الحاصلة على دبلوم - ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة.
حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون.
وكذلك بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للأم المتهمة بقتل طفلها في قليوب
الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في كافيه بعباس العقاد
لـ 4 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية جبهة النصرة الثانية»