وزير الاتصالات الإسرائيلي: وضعنا الإجراءات المطلوبة لمنع بث الجزيرة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إن الحكومة وضعت "الإجراءات المطلوبة" لمنع بث قناة "الجزيرة" القطرية من إسرائيل، رغم تأكيد الأخيرة حرصها على المهنية والمصداقية في تغطيتها الإعلامية.
جاء ذلك خلال مشاركة قرعي، الثلاثاء، في جلسة نقاشية عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حول "مشروع قانون منع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل".
وكان وزراء الحكومة الإسرائيلية صادقوا على مشروع القانون، المعروف إعلاميا باسم "مشروع قانون الجزيرة"، في 12 فبراير/شباط الجاري، قبل أن يصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في اليوم ذاته.
وتُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وأوضح الكنيست، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن مشروع القانون يأتي لـ"تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة".
واعتبر أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو "حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص (حالة الطوارئ) على الجبهة الداخلية (المعلن بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023) أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة (على قطاع غزة )، وفقا لأقدمها".
وأضاف أن الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل "إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات".
ونقل بيان الكنيست عن قرعي قوله، خلال الجلسة النقاشية للجنة الأمن القومي: "نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل لوائح حالة الطوارئ، وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين (في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)".
وكان الوزير هنا يشير إلى تشريعات مؤقتة أقرتها الحكومة الإسرائيلية، في أكتوبر 2023، تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي، استنادا لحالة الطوارئ، بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي". لكن بعد الحصول على الآراء المؤيدة من كافة الأجهزة الأمنية وموافقة وزير الدفاع على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة.
أما مشروع القانون الجارية مناقشته فيمنح تلك الصلاحيات لوزير الاتصالات مباشرة دون الحاجة لتلك الآراء المؤيدة.
وأضاف قرعي: "وضعنا كذلك الإجراءات المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة"، دون مزيد من التفاصيل.
ولفت إلى أنه "قد تكون هناك جهات أخرى نضطر للتعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية".
وتابع قرعي: "أضف إلى ذلك يوجد أيضا جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية"، دون مزيد من التفاصيل.
وذكر الكنيست في بيانه أن عضو الكنيست أحمد طيبي تساءل خلال المناقشات حول "ما إذا كانت تسريبات القنوات 13،12،11 الإسرائيلية تُلحق ضررا بأمن الدولة؟"، فأجاب رئيس اللجنة إن "اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية".
ولفت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن الوطني تسفيكا فوغل أعلن في ختام النقاش عن عقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون تحديد موعد. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزیر الاتصالات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة