السجن المشدد للمتهمين بقتل شخص لخلاف على أجرة التاكسى بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الفيوم، فى جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلوانى، ومحمد أسامة الصاوى، ووكيل نيابة، حاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى حكمها على المتهمين بإنهاء حياة شخص لخلاف على أجرة التاكسى، وجاء الحكم بمعاقبة المتهم "وليد خ أ " بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، وبمعاقبة كلًا من: "محمد م ع " و"أحمد م ع " و"أحمد ص" و"عمرو ف" و"هشام م" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قررت هيئة المحكمة ببراءة كلًا من: "ذياد ايمن"، و"رفعت سيد"، و"هادى خميس".
تعود بداية الواقعة، إلى الأول من فبراير من العام المنقضى، عندما تلقى، العميد حسن ابو عقرب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا جاء مفاده، نشوب مشاجرة بين الأهالى داخل منطقة الصيفيه بدائرة القسم استخدم فيه الأسلحة النارية وتم تبادل إطلاق النار.
وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين، ووجود جثة ومصابين، وكشفت وقتها المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق نارى، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج اللازم وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس أفراد المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجنى عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، بالتهم المنسوبة إليهم والتى جاءت بالقتل وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص وأيضًا أسلحة بيضاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم الفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة