في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية.. القاهرة تؤكد مخالفة إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
القاهرة- أكدت مصر، الأربعاء21فبراير2024، في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في بيان، إن مصر تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفق وكالة شينخوا الصينية.
وأضاف أبو زيد أن المرافعة المصرية تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وأكدت مصر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.
وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.
وأشارت إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
وركزت المرافعة في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، وهي تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، و دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، وأخيرا ملخصا للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
واستندت المرافعة المصرية إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت مصر على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.