لخلاف على أجرة التاكسي.. المشدد على المتهمين بقتل شخص بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص لخلاف على أجرة التاكسي.
وجاء الحكم كالأتي: معاقبة المتهم "وليد خالد احمد" بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، وكلًا من: "محمد محمود عبد الستار" و"أحمد محمود عبد الستار" و"أحمد صلاح" و"عمرو فارس" و"هشام محمود" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قررت هيئة المحكمة ببراءة كلًا من: "ذياد ايمن"، و"رفعت سيد"، و"هادي خميس". وعلي عطا".
تعود بداية الواقعة، إلى الأول من فبراير من العام المنقضي، عندما تلقى العميد حسن ابو عقرب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا جاء مفاده نشوب مشاجرة بين الأهالي داخل منطقة الصيفيه بدائرة القسم استخدم فيه الأسلحة النارية وتم تبادل إطلاق النار.
وعلى الفور انتقلت حينها قوات من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين، ووجود جثة ومصابين، وكشفت وقتها المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وحررت آنذاك الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس أفراد المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، بالتهم المنسوبة إليهم والتي جاءت بالقتل واحراز اسلحة نارية دون ترخيص وأيضًا اسلحة بيضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم محافظة الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مقترح قدمته فاطمة سليم عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة الجديدة على أنَّه يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.
اقتراح وزارة العدلمن جهته، اقترح وزير العدل بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أنَّ مجلس النواب رفض مقترح وزير العدل باعتبار أنَّ هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.
وتدخل إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحًا أنَّ نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأنَّ تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داع للإرجاء.
تحديد أعمال المنفعة العامةووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.
وأصبح نص المادة 470 بعد التعديل كالآتي: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها، ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.