أكدت مصر مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبة بضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة.

 جاء ذلك في المرافعة الشفهية التي تقدّمت بها مصر (ممثلة في المستشارة القانونية بالخارجية المصرية الدكتورة ياسمين موسى) أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم لمحكمة العدل لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.

 وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن مصر أوضحت في مرافعتها أمام المحكمة أنه بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل ما تزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفًا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسرًا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأضاف أن المرافعة المصرية أشارت إلى أن هذا الوضع الكارثي امتد ليشمل الضفة الغربية، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأوضح أن مصر شددت في مرافعتها على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقًا لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أي آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتابع قائلاً، إن المرافعة المصرية أكدت ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد أبوزيد بأن المرافعة رَكّزت على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة مواضيع رئيسة، أولاً تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الov. محتلة منذ عام 1967، وثانيًا استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وثالثًا دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعًا ملخص الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن مصر شددت أيضًا على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استنادًا لأحكام القانون الدولي، وأن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الممارسات الإسرائیلیة لأحکام القانون الدولی الأراضی الفلسطینیة الآثار القانونیة العدل الدولیة فی الأراضی

إقرأ أيضاً:

تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون

تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.


يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:

 

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.


2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.


3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.


4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية


وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.


وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.


ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.


ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.


وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:


1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.


3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
  • إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
  • إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا على الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • محافظ قنا : نسعى لأضل الممارسات الدولية بمجالات التنمية الحضرية المستدامة
  • تحذير من منح ترامب لـإسرائيل السيطرة على الضفة الغربية وغزة
  • حماس تدعو شباب الضفة إلى مواجهة الاحتلال
  • رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
  • السفيرة نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
  • وزير الخارجية: الممارسات الإسرائيلية لن تنجح في كسر المشاعر الوطنية الفلسطينية