البرلمان يقر عدداً من التقارير ويوّجه الحكومة بعدد من التوصيات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن دراستها لأوضاع التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير التعليم الفني والتدريب المهني بحكومة تصريف الأعمال غازي أحمد علي محسن، بتنفيذ التوصيات الآتية:
1.
2.على وزارة المالية القيام بما يلي:
أ. تمكين الصندوق من إيراداته حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المحددة له في قانون إنشاءه.
ب. إعادة الموازنة التشغيلية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل تشغيل الورش والمعامل والبرامج الضرورية وإعادة بناء الفصول الدراسية والتدريبية والمباني والمنشآت الهامة المتضررة من قصف طيران العدوان، وتوفير قيمة المواد الخام الأولية اللازمة للعملية التعليمية في كليات المجتمع في أمانة العاصمة والمحافظات وتسديد الإيجارات المتراكمة على الوزارة منذ عدة سنوات.
ج. إلزام مصلحتي الضرائب الجمارك والوحدات الاقتصادية والجهات الإيرادية التي نص عليها قانون صندوق تنمية المهارات بتحصيل وتوريد المستحقات من مساهمات ورسوم وذلك من المكلفين الخاضعين لقانون الصندوق، واتخاذ الإجراءات القانونية في سبيل تحصيل وتوريد المديونيات المتراكمة لدى المتخلفين والمتهربين المشمولين بقانون الصندوق والعمل على إيجاد آلية تنسيق وشبكة معلومات وموافاة الصندوق بنسخ من نتائج المحاسبة السنوية عن الرسوم المستحقة للصندوق.
3.على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ممثلة بالمجلس الأعلى الصندوق تنمية المهارات والجهات المعنية القيام بتشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق وذلك لممارسة مهامه وعقد اجتماعاته بصورة دورية وفقاً لما هو محدد في قانون إنشاء الصندوق ولائحته التنفيذية.
4. على وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية المهارات القيام بالتالي:
أ. معالجة أوضاع الطلاب النازحين والذين انقطعوا عن مواصلة الدراسة نتيجة قصف العدوان لمؤسساتهم التعليمية والتدريبية وممارسة دورها الرقابي في تفعيل وتنشيط المعاهد ومراكز التدريب الفني والمهني المتوقفة عن العمل ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومتخصصة في المجالات الفنية والمهنية.
ب. متابعة الجهات المعنية المختصة في الحكومة بوقف التصرف بالمباني الخاصة بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني واسترجاع المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها.
ج. بذل الجهود والمعالجات التي من شأنها وقف الدعم وتقليص النفقات التي تصرف شهرياً من إيرادات الصندوق للجهات غير المعنية بنشاط الصندوق وعدم تحميله نفقات خارج الأهداف التي أنشئ من أجلها.
د. إعادة النظر في تحديث المناهج والتجهيزات في المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يواكب احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص وسوق العمل، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
هـ. سرعة الانتهاء من إعداد مشروع تعديل لبعض مواد قانوني “التعليم الفني – صندوق تنمية المهارات” بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة ويمنع من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات والإدارات واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لإقرارها وإحالتها لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنهما.
و. التخاطب مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات والجهات المانحة المحلية والدولية لدعم مشاريع وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني والعمل على إيجاد مصدر دخل وتمويل جديد لتحسين إيرادات صندوق تنمية المهارات كونه الوعاء الوطني للتنمية البشرية.
وفي ذات السياق أقر مجلس النواب تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى “صندوق مكافحة السرطان – المركز الوطني لعلاج الأورام – المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان” بالوثائق المتعلقة بإيرادات وصرفيات المؤسسة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني بتنفيذ التوصيات الآتية:
1. على وزارة الصحة العامة والسكان وضع آلية عمل للتنسيق بين الوزارة والمركز الوطني لعلاج الأورام وصندوق مكافحة السرطان والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لتلافي عدم تكرار نقص بعض الأدوية على مرضى السرطان والذي تسبب لهم في مضاعفات بسبب عدم قدرتهم على شرائها.
2.على صندوق مكافحة السرطان التنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بتسليم تكاليف العمليات الجراحية التي يتم إجراءها المرضى السرطان بشكل كامل.
3. إلزام الصندوق بتوفير الأدوية الداعمة لمرضى السرطان وإيجاد آلية للحفاظ عليها ودوام استمراريتها للتخفيف من معاناة المرضى والعمل على سرعة افتتاح مركز الرسول الأعظم بصنعاء لجراحة الأورام.
4. على الصندوق العمل على تكثيف الجهود من أجل تقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية الكاملة لمرضى السرطان.
5. إلزام وزارة الصحة بوضع الية للتنسيق بين الصندوق والمركز والمؤسسة الوطنية من أجل تكامل الخدمة المقدمة من تلك الجهات المرضى السرطان ومتابعة المنظمات الدولية لدعم الصندوق والمركز الوطني العلاج الأورام والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لإدخال وتوفير مادة اليود المشع والمطالبة بفتح الرحلات الجوية إلى أنحاء العالم.
6. على وزارة الصحة والجهات التابعة لها العمل على سرعة تنفيذ توصيات المجلس السابقة.
7. على المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان العمل على سرعة افتتاح المرحلة الثانية بمستشفى الأمل لعلاج الأورام بصنعاء فيما يتعلق بخدمة إجراء العمليات الجراحية.
8. على المؤسسة موافاة اللجنة بالوثائق والبيانات المتعلقة بإيرادات وصرفيات المؤسسة.
9.على الحكومة إنشاء مركز وطني لأمراض اللوكيميا وزراعة النخاع.
10. إلزام الجهات المعنية في وزارتي الكهرباء والمياه والبيئة بالتعامل مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بحسب القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠١م الذي يمنحها تخفيض بنسبة “٥٠ بالمائة” من تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه.
وخلال الجلسة، أقر مجلس النواب تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والانجاز الإداري والفني والمالي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين ۲۰۲۱ م – ٢٠٢٢ م.
وجاء ذلك بعد التزام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة تصريف الأعمال المهندس مسفر النمير، بتنفيذ التوصيات الآتية:
1. الإسراع في تقديم مشروع قانون الاتصالات للمجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إقرار هذا التقرير.
2. تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ( ۸ ) لسنة ۲۰۱٨ م الخاص بوقف التقاعد في جميع الوحدات العامة للدولة، نظراً للظروف التي يمر بها اليمن.
3. على وزارة المالية مراعاة خصوصية ومهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية عند اعتماد المخصصات التشغيلية لها ورصد الاعتمادات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها الوجه الأكمل وتحقيق خططها ومشاريعها.
4.إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية المتبعة من قبل الحكومة المتعلقة بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وبما يمكنها من تنفيذ مشاريع التنمية وتطوير خدمات الاتصالات وتسيير أنشطتها وأعمالها.
5. توجيه وزارة المالية بإطلاق أرصدة المؤسسة المجمدة لدى البنك المركزي وكاك بنك لتتمكن من توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للحفاظ على أصولها وممتلكاتها من التجهيزات الفنية ومعدات الاتصالات والحفاظ على المشاريع القائمة.
6. توجيه وزارة المالية باعتماد مديونية الجهات الحكومية للمؤسسة خصماً من حصة الحكومة من الأرباح.
7. اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد من يقوم بممارسة النشاط البريدي والخدمات المالية البريدية دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.
8. تمكين الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي من أرصدة المبالغ المودعة لدى البنك المركزي الخاصة بصندوق التوفير البريدي البالغ ۷۱ مليار ريال، وبما يمكنها من مواجهة مسحوبات المودعين لدى الهيئة.
9. على وزارة الداخلية إصدار تعميم لجميع النقاط الأمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوية بتوقيف وضبط الشركات والأفراد الذين يزاولون النشاط البريدي بدون ترخيص مسبق من الهيئة العامة للبريد واتخاذ الإجراءات القانونية بكل من يخالف ذلك.
10. على وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي الالتزام بما ورد في فتوى وزارة الشؤون القانونية بشأن الحوالات المالية البريدية وتنفيذ ما ورد في الفتوى.
11. على وزارة المالية عدم إصدار أي تعميم أو توجيهات مخالفة للقانون رقم (٦٤) لسنة ١٩٩١م الخاص بالبريد فيما يتعلق بصرف المرتبات وغيرها من الخدمات الحصرية للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
12. على الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تبني مشاريع لتحديث وتطوير خدماتها والمحافظة عليها، وعلى جميع الجهات المختصة تذليل كافة الصعوبات وتوفير المتطلبات اللازمة للانتقال إلى خدمات البريد الرقمي.
13. إعادة النظر في ميزانية المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ورصد الاعتمادات المناسبة له بما يمكنه من القيام بمهامه على الوجه الأمثل ومعاملة المركز كمركز علمي بحثي أسوة بالمراكز العلمية في اليمن ومختلف دول العالم.
إلى ذلك أقر مجلس النواب تقرير التجارة والصناعة بشأن إيضاحات وردود وزير الصناعة والتجارة على مواضيع متعلقة بالمهام المناطة بالوزارة.
جاء ذلك بعد التزام وزير الصناعة والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر بتنفيذ التوصيات الآتية:
1. ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرار المقاطعة للمنتجات الامريكية ومنتجات الشركات العالمية الداعمة للكيان الصهيوني الاسرائيلي وتوفير البدائل لتلك المنتجات بجودة وسعر مماثل للمنتجات التي تم مقاطعتها.
2. على وزارة الصناعة والتجارة سرعة القيام بتحديث القوائم السعرية للسلع والمواد الغذائية وتوزيعها على مراكز البيع المختلفة لإشهارها والإعلان عنها بالوسائل المختلفة وتعزيز الرقابة على السلع المنتهية الصلاحية.
3. العمل على تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة مناسبة لأصحاب رؤوس الأموال لجذبهم للاستثمار داخل البلاد.
4. على الحكومة سرعة تقديم مشروع تعديل قانون الاستثمار المعالجة أوجه القصور في القانون النافذ ومنح المستثمرين من خلاله التسهيلات والامتيازات المشجعة لهم لأنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة داخل الوطن.
5. على وزارة الصناعة والتجارة دراسة شكاوى المستثمرين ورجال الأعمال المقدمة إلى المجلس ونقاشها مع الأخ / نائب رئيس المجلس للشؤون التشريعية والرقابية واللجنة المختصة وفقا للائحة الداخلية للمجلس للخروج بحلول ومعالجات في ضوء القوانين واللوائح النافذة.
6. على الحكومة العمل على تكثيف الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المقاطعة للمنتجات الأمريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني الاسرائيلي لما لهذا الجانب من دعم قوي للقضية الفلسطينية وترسيخ الموقف بلادنا الثابت في هذا الجانب.
وخلال الجلسة قدّم عضو مجلس النواب سلطان السامعي، ملفاً بعدد من المخالفات الخاصة بوزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال.
وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن تلك المخالفات والاختلالات، التي أشار إليها خلال الجلسة، واستمع المجلس إلى رد وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد المطهر.
وأقر مجلس النواب، إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان واللجان المختصة، بحضور عضو مجلس النواب السامعي ووزير التجارة والصناعة المطهر للنظر في ما تم طرحه ورد الوزير وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وبذلك يكون المجلس أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المؤسسة الوطنیة لمکافحة السرطان التعلیم الفنی والتدریب المهنی وزیر الصناعة والتجارة صندوق تنمیة المهارات الهیئة العامة للبرید على وزارة المالیة أقر مجلس النواب الجهات المعنیة تصریف الأعمال العمل على
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.