محلية النواب تواصل نظر مشروع قانون " الجبانات"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تم التوافق على تعديل مسماه إلى قانون "المقابر" بدلا من "الجبانات".
وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، وبعض ممثلي المحافظات، وآخرين.
وشهد الاجتماع مناقشات مبدئية حول المادة المقترحة للتعريفات بمشروع القانون والتي تتضمن تعريفات لمصطلحات (المقابر، المدفن، منطقة المقابر، اللحد، الشق، العين، الحانوتي، التربي، الجهة الإدارية المختصة، المقبرة المسيحية، العين المسيحية)، ورأى البعض أن التعريفات عديدة وفيها تزيد، واستقرت اللجنة على المناقشة المبدئية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتكوين الصورة العامة الأقرب التعريفات خلال مناقشات باقي مواد القانون .
كما شهد الاجتماع بعض المناقشات حول التعديل على قانون الجبانات القديم رقم 5 لسنة 1966، أم إلغاء القانون القديم وإعداد مشروع قانون جديد، وإن كان الاتجاه الأقرب أن تستمر اللجنة في التعديل على القانون القديم.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية"، وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقا لتوصية الأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محلية النواب قانون الجبانات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس احمد السجيني
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
1- يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
2- رأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
3- أوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.
4- ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم.
5- وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.