لخلاف على أجرة التاكسي.. السجن المشدد للمتهمين بقتل شخص بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء 21 فبراير، بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص لخلاف على أجرة التاكسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.
وجاء الحكم كالآتي: معاقبة المتهم "وليد خالد احمد" بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، وكلا من: "محمد محمود عبد الستار" و"أحمد محمود عبد الستار" و"أحمد صلاح" و"عمرو فارس" و"هشام محمود" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قررت هيئة المحكمة ببراءة كلا من: "ذياد ايمن"، و"رفعت سيد"، و"هادي خميس" و"علي عطا".
تعود بداية الواقعة، إلى الأول من فبراير من العام المنقضي، عندما تلقى، العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا جاء مفاده، نشوب مشاجرة بين الأهالي داخل منطقة الصيفيه بدائرة القسم استخدم فيه الأسلحة النارية وتم تبادل إطلاق النار.
وعلى الفور انتقلت حينها قوات من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين، ووجود جثة ومصابين، وكشفت وقتها المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وحررت آنذاك الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس أفراد المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، بالتهم المنسوبة إليهم والتي جاءت بالقتل واحراز اسلحة نارية دون ترخيص وأيضاً اسلحة بيضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد المتهمين بقتل شخص محكمة جنايات الفيوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لميكانيكي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود أحداث القضية ليوم 19 أكتوبر 2024 بدائرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمود ح م أ" 33 سنة، ميكانيكي، في الجناية رقم 29161 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 42006 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جوهرين مخدرين "هيروين، حشيش" وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، وأحرز ذخيرة (طلقة خرطوش)، أحرز أبيض (مطواه)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.