لخلاف على أجرة التاكسي.. السجن المشدد للمتهمين بقتل شخص بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء 21 فبراير، بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص لخلاف على أجرة التاكسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.
وجاء الحكم كالآتي: معاقبة المتهم "وليد خالد احمد" بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، وكلا من: "محمد محمود عبد الستار" و"أحمد محمود عبد الستار" و"أحمد صلاح" و"عمرو فارس" و"هشام محمود" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قررت هيئة المحكمة ببراءة كلا من: "ذياد ايمن"، و"رفعت سيد"، و"هادي خميس" و"علي عطا".
تعود بداية الواقعة، إلى الأول من فبراير من العام المنقضي، عندما تلقى، العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا جاء مفاده، نشوب مشاجرة بين الأهالي داخل منطقة الصيفيه بدائرة القسم استخدم فيه الأسلحة النارية وتم تبادل إطلاق النار.
وعلى الفور انتقلت حينها قوات من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين، ووجود جثة ومصابين، وكشفت وقتها المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وحررت آنذاك الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس أفراد المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، بالتهم المنسوبة إليهم والتي جاءت بالقتل واحراز اسلحة نارية دون ترخيص وأيضاً اسلحة بيضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد المتهمين بقتل شخص محكمة جنايات الفيوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عاماً على شخصين لتعديهم علي طالبة داخل مسكنها بالإسكندرية
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، بعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وأمانة سر حسن محمد حسن. حكمًا بمعاقبة كل من م.ح.ش وغ.ن.ا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، مع تحميلهما مصاريف الدعوى الجنائية، كما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وقد جاءت هذه الإدانة نتيجة للتعدي على المجني عليها س.غ.ن.
تعود أحداث القضية المسجلة برقم 9272 لعام 2024 في جنايات قسم شرطة سيدي جابر، ببلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية من والدة المجني عليها، تفيد فيه بتعرض ابنتها للاعتداء من قبل المتهمين داخل مسكنها ضمن نطاق الدائرة.
أفادت نتائج التحقيقات أن المجني عليها س.غ.ن، طالبة، انتقلت للعيش مع والدها المتهم الثاني غ.ن.ا، فني تحاليل متقاعد، بعد انفصال والدتها عنه. في بداية إقامتها معه، أظهر والدها تصرفات لطيفة تجاهها، إلا أنها سرعان ما تفاجأت بتصرفات غير مألوفة، حيث كان يجلب أصدقاء مجهولين للسهر في المنزل، مما خلق أجواء مشبوهة.
في إحدى في المرات، قام المتهم الأول م.ح.ش، الذي يعمل كسائق، بالاعتداء على الفتاة. وعندما طلبت الفتاة المساعدة من والدها، قام المتهم بتهديدها بالقتل إذا قامت بالإفصاح عن الواقعة. بعدها، اتجهت الفتاة إلى والدتها، التي قامت بإبلاغ الجهات المختصة وتحرير محضر بالحادثة. وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل النيابة العامة، تم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها خلال الجلسة المنعقدة.
الكلمات الافتتاحية
الإسكندرية، محكمة الجنايات، التعدي علي طالبة، قسم شرطة سيدي جابر