الضربة القاضية.. كواليس مقتل مزارع في أسيوط
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
نجح رجال المباحث في القبض على المتهم بقتل مزارع إثر تعديه عليه بالضرب باستخدام «عصا خشبية»، لخلافات الجيرة بأسيوط.
تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة مزارع، مقيم بدائرة المركز، وبها جرح قطعي بالرأس، توفى إثر إصابته، وبسؤال نجله اتهم جارهما، عامل، بالتعدي على والده بعصا خشبية، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه بتجارة المخدرات
بـ 3.5 مليون جنيه.. ضبط بؤرة إجرامية للإتجار في المخدرات بأسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط قطاع الأمن العام قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل حوادث خلافات خلافات الجيرة العثور على جثة شاب قتل مزارع مقتل مزارع
إقرأ أيضاً:
النواب يجيز نصوص القبض على المتهمين والاستماع لأقوالهم أمام مأمور الضبط القضائي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفاظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا او معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
كما وافق على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل.
كما وافق على المادة 38 التي تنص على أن " يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه".
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن النائب إيهاب الطماوي رد قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لأنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لانت في نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس على المادة 39 التي تنص على "إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
كما وافق المجلس على المادة 40 التي تلزم مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه وأن يسمع أقواله وان يحيطه بحقوقه كتابة وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
فيما حذف عبارة "إذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة" بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، مشيرًا إلى أن هذا النص يرتبط بالمادة 104 من المشروع ويجرى مناقشتها حينها.
ورفض المجلس التعديل المقترح من النائبة سميرة الجزار بشأن استخدام عبارة المشتبه فيه بدلًا من المتهم، واقترح النائب عبد العليم داود اضافة عبارة لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الاستماع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه حتى لا يفتح باب الخطأ لمأمور الضبط، مشددًا على الحماية الدستورية للمشتبه فيه.
وأوضح أن لفظ المشتبه به يرتقي بالإنسان وحقوق الإنسان ولا يلصق التهمة بخص برئ وبناء الإنسان وحقوق الإنسان اكثر من بناء الحجر والهرم الإنسان الاول ثم الأول.
وعلق رئيس لجنة الشؤون الدستورية، النائب إبراهيم الهنيدي قائلًا إن هذا اللفظ يتسق مع القانون والدستور الذي نص على حق المتهم في الصمت، وأكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته. كما اقترحت الجزار إضافة عبارة ألا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يستمع للمتهم إلا في حضور محاميه وإن لم يكن له محامي يتصل مأمور الضبط القضائي بنقابة المحامين لحضور محامي عنه، وقالت إن هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها المتهم في جميع المراحل وألزم المشرع النيابة بها ويجب ان تنسحب أيضًا على مأموري الضبط القضائي.
وأوضح جبالي أن هذا الاقتراح يعني حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات.
وقال: "هناك فرق بين الاستجواب وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن الدستور أوجب حضور المحامي في مرحلة الاستجواب وليس الاستدلالات.
وقال المستشار محمود فوزي إن في إطار ممارسة ملف حقوق الإنسان كنا في جنيف قريبًا والمتخصصين في مفوضية حقوق الانسان سألونا هذا السؤال عن عدم حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات اولا النص لا يمنع لكن الاستجواب المعني والمعول عليه الذي يترتب عليه الحقوق والواجبات وتحديد المراكز القانونية أمام النيابة العامة، ومرحلة جمع الاستدلالات مرحلة تمهيدية والمعول عليه في المراكز القانونية التحقيقات في النيابة العامة.
وعلق جبالى "كل هذه الإجراءات تحت رقابة القضاء وحضراتكم عارفين قضاء مصر مستقل وقضاء عظيم وأي تشكيك في استقلال النيابة العامة يبقى خلاص " يبقي مفيش داعي " نناقش قوانين أرجو تثيبت ذلك في يقيننا ويقين الشعب العظيم".
فيما طالب النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب إن القانون عمل نقلة وأعطى الحق لمأمور الضبط القضائي في مرحة جمع الاستدلالات سواء الضابط أو أمين الشرطة او مندوب الأمن الحق في السؤال فممن باب الضمانة للمشتبه فيه أو المتهم من الأوفق والأفضل وضمانة للشخص المقبوض عليه أن يحضر محاميه معه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، مشيرًا إلى أن سؤاله في جناية في قسم الشرطة "نقلة كبيرة جدًا"، وقال احنا غيرنا حكم مهم جدا لسؤال المتهم أمام مأمور الضبط القضائي وهو اقتراح معتبر".