واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائباً -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تم التوافق على تعديل مسماه إلى قانون المقابر بدلًا من الجبانات.

وجاء الاجتماع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، وبعض ممثلي المحافظات، وآخرين.

وشهد الاجتماع، مناقشات مبدئية حول المادة المقترحة للتعريفات بمشروع القانون والتي تتضمن تعريفات لمصطلحات «المقابر، المدفن، منطقة المقابر، اللحد، الشق، العين، الحانوتي، التربي، الجهة الإدارية المختصة، المقبرة المسيحية، العين المسيحية»، ورأى البعض أن التعريفات عديدة وفيها تزيد.

واستقرت اللجنة على المناقشة المبدئية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتكوين الصورة العامة الأقرب التعريفات خلال مناقشات باقي مواد القانون.

وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقًا لتوصية الأزهر الشريف.

كما شهد الاجتماع بعض المناقشات حول التعديل على قانون الجبانات القديم رقم 5 لسنة 1966 أم إلغاء القانون القديم وإعداد مشروع قانون جديد؟ وإن كان الاتجاه الأقرب أن تستمر اللجنة في التعديل على القانون القديم.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة والنسق الحضاري – الإسكان ومركز بحوث الإسكان، وممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر – التنمية المحلية ومدير إدارة الجبانات» وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل ومشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب قانون الجبانات المقابر مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.

 

وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.


وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

 


استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية


وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.

 

ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الدكاترة للخطر
  • أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد)
  • برلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد سيحقق مصلحة لنظام صحي آمن
  • "محلية النواب": قيود الارتفاع لا تزال موطن إشكالية في قانون التصالح (فيديو)
  • تنتوش: قانون فرض الضريبة على سعر الصرف انتهى بنهاية العام الماضي 2024
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
  • كوثر محمود: قانون المسئولية الطبية يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • “تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي