بعد قرار المحكمة الاتحادية.. ما مصير مستحقات الشركات النفطية الأجنبية بالإقليم؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أوضح المختص بالشأن النفطي بهجت احمد، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، مصير الشركات النفطية العاملة بالاقليم ومستحقاتها المالية بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأنها.
وفي وقت سابق، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونص القرار أيضا أنّه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية.
فيما قامت وزارة النفط الاتحادية على إثر صدور القرار بعدة خطوات باتجاه تنفيذها، حيث اخطرت كافة الشركات التي تنفذ عقودًا ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية وغيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خلافا لقرار المحكمة الإتحادية أعلاه.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية حتى بعد تعديل قانون الموازنة وزيادة كلفة إنتاج النفط للشركات العاملة في الإقليم فأن، وزارة المالية الاتحادية لا تستطيع صرف أي مبلغ لتلك الشركات".
وأضاف أن "كل صرف مالي يحتاج إلى وجود عقد قانوني وعقود الشركات النفطية في الإقليم ألغيت بقرار من المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية في 2022 يحظر على الحكومة التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية، لذا يجب إبرام عقود جديدة مع تلك الشركات من قبل "سومو" حتى تستطيع الحكومة العراقية صرف مستحقاتهم المالية".
وفي (9 نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي قالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية، إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق، لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب، حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الشرکات النفطیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.