التعليم تحدد موانع المشاركة في العمل بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع المشاركة في العمل بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بعد فتح باب التقديم لاختيار الأعضاء المشاركين فى العمل.
وحصلت بوابة "الفجر" على نسخه من الخطاب المرسل لمديريات التربية والتعليم، وجاء الموانع كالتالي:
١- العاملون بالمدارس الفنية بنوعياتها نظام السنوات الثلاث في نفس نوعية اللجنة المتقدم عليها، وكذلك الذين تم نقلهم أو انتدابهم منها ولم يمر عليهم ثلاث سنوات يطبق هذا البلد على لجنتي النظام والمراقبة والإدارة لتوعية التعليم الزراعي والتجاري.
٢- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات أو ماسة بالشرف والأمانة.
٣- وجود أقارب من الطلبة المتقدمين للامتحان باللجنة حتى الدرجة الرابعة.
٤- وجود أقارب من العاملين باللجنة حتى الدرجة الثانية.
٥- أن يكون مستبعد من العمل بأي لجنة من لجان النظام والمراقبة والإدارة الامتحان الدبلومات الفنية العام الماضي وأن يكون من العاملين المستبعدين من اللجنة.
٦- التقدم بأي طلب عضوية لأكثر من لجنة إدارة أو نظام ومراقبة أو مركز توزيع أسئلة الامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام2024 وحال ثبوت ذلك يصرف النظر عن طلب الالتحاق المقدم.
وطالبت الوزارة، بأن يتم توقيع اقرار للمتقدم للمشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية كالتالى:- ( أقر أنا الموقع أن جميع البيانات السابقة صحيحة ومطابقة للمواقع ولا ينطبق علي أي بند من الواقع التي تحول دون العمل باللجنة، وأن أكون مسئول مسئولية كاملة من صحتها القانونية، وألا أكون متقدم للعمل بأي لجنة نظام ومراقبة أو لجنة إدارة أو مركز توزيع الأسئلة للعام الحالي 2023/2024 وألا أكون متقدم للعمل بأكثر من لجنة للعام الحالي 2023 / 2024 وأنني علمت بموعد تقديم المستندات والمقابلات الشخصية في الفترة من الثلاثاء 20 فبراير وحتى الخميس 29، وأن موعد الامتحان التحريري يوم الأحد 3 مارس الساعة الرابعة عصرا وذلك بمقر اللجنة المتقدم إليها).
received_1173405537404092المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية النظام والمراقبة الدبلومات الفنیة
إقرأ أيضاً:
موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.
وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
موانع التمتع بالحوافز1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.