كيف تقدم تظلما في قانون التصالح الجديد وما هي مدة الرد؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب-محمد فتحي:
حصل "مصراوي" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن انعقاد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها بشأن قانون التصالح.
وبجسب المستند، فإن اللجنة المخصصة للنظر في التظلمات المقدمة إليها تنعقد، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها و 2 على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
كما أنه على اللجنة البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، إذ يعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة رفضه، وتصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه، وتتولى ما يأتي:
- إخطار مقدم طلب التظلم بقرار اللجنة.
- إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام القانون .
أما فيما يتعلق بالمادة 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد فهي تنص على:
تشكل لجنة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة وزارة الإسكان وعضوية كلا من وزاره التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تختص بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة وهي في سبيلها للقيام بمهامها طبقاً لأحكام القانون واللائحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مخالفات البناء وزارة الإسكان وزير الإسكان قانون التصالح طوفان الأقصى المزيد فی التظلم
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
حق الطفل اللاجئ في التعليم
وقد وافق مجلس النواب، على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
فقد نصت المادة (20) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بأن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية المُمنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
كما تضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.