فتاوى وأحكام
بتعب من الصيام فهل يجوز إخراج صدقة بدلا من القضاء| الإفتاء ترد
حكم الصيام والصدقة شكرًا لله تعالى
هل التردد في الفطر يفسد صيام التطوع؟.. اعرف الموقف الشرعي
حكم المشاركة بالمسابقات واللعب على المشاريب.. احذر من الوقوع في القمار
 

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

فى البداية.. قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الاستعاضة بالصدقات عما تم افطاره فى أيام الصيام المفروضة وانما على المسلم مادام يستطيع القضاء دون مرض او علة ان يقضى ما أفطره من أيام.

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، لو كنتٍ مريضة مرض يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية لكنك لستِ مريضة فالكفارة لا تكفى بل عليكِ بقضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فيمن أفطر أيامًا في رمضان بسبب عذر كمرض أو أفطرت بسبب حيض، أن يقضي ما فاته فقط دون الكفارة.

وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إخراج مال بدلًا من قضاء صيام رمضان؟ أنه يجوز إخراج الكفارة بإطعام مسكين عن كل يوم أو ما قيمته من مال، وذلك كمن أفطر بسبب مرض أو عذر، وكان مرض الإنسان الذي أفطر، مرضًا مزمنًا، أو كان ممن لا يقوى على الصيام طوال حياته بسبب عُذر يمنعه.

وقال تعالى: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(16)»التغابن

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمون السؤال:" حكم الصيام والصدقة شكرا لله تعالى؟".

ووضحت دار الإفتاء قائلة: إن صيام الشكر وصدقة الشُّكر، وكذلك سائر القُرَب العملية: مندوبٌ إليها؛ فالشُّكر لا يقتصر على قول اللسان، بل يَشمل عمل الجوارح والأركان، من صلاةٍ وصدقةٍ وصيامٍ، وغيرها من سائر القُرَب والطاعات؛ فقد قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾ [سبأ: 13]، وفي ذلك دلالةٌ على أنَّ الشُّكْرَ يكون بالفعل كما يكون بالقول.

وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء؛ اقتداء بسيدنا موسى عليه السلام الذي صامه شُكرًا لله على نجاته ومن معه من فرعون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «فنحن أحقُّ وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بصيامه» أخرجه مسلم.

قالت دار الإفتاء إن من كان صائما، ثم نوي أن يفطر، ثم عاد عن ذلك وقرر أن يصوم، فيجب عليه إكمال صومه ما دام أنه لم يقم بأي شئ من مبطلات الصوم، أو يتناول  الطعام والشراب.

وأضافت الدار في معرض إجابتها  أن مجرد تردد الشخص في قطع نية الصوم والخروج منه، لا يعني أن صومه باطل ، لافتة إلى أنه  من كان صائما صوم تطوع، ثم أراد بعد ذلك أن يقطع صيامه ويفطر، فلا يوجد حرج في ذلك لكون صيام التطوع، سنة وليست فرضا، فالإنسان ليس ملزما بأدائها.

وقالت إنه في حالة صوم المسلم صيام تطوع ثم أفطر، لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولا حرج عليه.

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا قضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح، سواء كان فرضا كصوم رمضان، أو كان تطوعا، كيوم عاشوراء أو يوم عرفة او أي يوم آخر، حيث قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما} [الأحزاب: 5] وقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}.

وأضاف الأطرش ل"صدى البلد"، أن رجلا أتى الى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم"، فقال له النبي: "أطعمك الله وسقاك"، وبناء على ذلك من شرب أو أكل ناسيا وهو صائم فليكمل صومه ولا يفطر وصيامه صحيح ومأجور عليه.

وأوضح أن من تذكر أنه صائم أثناء شربه أو أكله حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها لأن العذر الذي جعله الشارع مانعا من التفطير قد زال.

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم المشاركة في المسابقات واللعب على المشاريب.

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إنه يجوز المشاركة في المسابقات التي تمنح جوائز، طالما لم يدفع لها أموال، وطالما تمنح هذه الأموال للفائز وفي أمر أحله الله.

وأضاف، أبو اليزيد سلامة، أن المسابقة التي تعتمد على جمع الأموال من المتسابقين ثم يفوز بهذا المال أحد المتسابقين، فهذا يعتبر قمار محرم شرعا.

أما إذا تم جمع المال، وأضاف صاحب المسابقة عليه من ماله الخاص ثم يوزع على الفائزين من المتسابقين فهذا لا حرج فيه.

وأكد أنه غير جائز شرعا ما يفعله بعض الشباب من لعب كرة القدم، ثم يدفع رسوم الحجز الفريق الخاسر، وكذلك من يلعب على المشاريب على المقاهي، فهذه صور لا تجوز شرعا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلى الله علیه على المشاریب دار الإفتاء صیام ا

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. المفتي يوضح| فيديو

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر ترتبط بالصيام، لذا يجوز إخراجها في بداية شهر رمضان أو أواخره، موضحًا أن السنة النبوية تثبت أن النبي محمد ﷺ كان يخرجها ليلة العيد.

وقال مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تأخير إخراج زكاة الفطر قد يؤدي إلى ازدحام وضياع فرصة استفادة الفقراء منها قبل العيد، وهو ما قد يؤثر على تحقيق الهدف الأساسي منها في التوسعة على المحتاجين، ولذلك، فإن تقديمها يكون أولى وأفضل، خاصة أن مشروعيتها متعلقة بالصيام، وبما أن الصوم يتحقق منذ أول يوم في رمضان؛ فيجوز إخراجها من بداية الشهر.

المقدار المحدد لزكاة الفطر

أوضح الدكتور نظير عياد أن المقدار المحدد لزكاة الفطر وفق ما ورد عن النبي ﷺ هو صاع من تمر، أي ما يعادل حوالي 3 كيلو جرامات من الطعام.

وأضاف أنه يجوز إخراجها نقدًا؛ لأن ذلك قد يكون أنفع للفقراء، حيث يساعدهم على شراء ما يحتاجونه بالفعل.

واختتم مفتي الجمهورية حديثه بالتأكيد أن إخراج القيمة المالية قد يحقق المصلحة المرجوة، وقد تكون الحاجة إليها أولى وأضمن للفقير، مما يجعلها خيارًا مقبولًا شرعًا لمن أراد ذلك.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. المفتي يوضح| فيديو
  • لماذا فرض الله صيام رمضان؟.. احذر إفطار هذا اليوم يعرضك لوعيد شديد
  • ملتقى الجامع الأزهر يكشف عن معاني اليسر في الصيام وأهم الوقفات مع آياته
  • رئيس جامعة الأزهر: التيسير سمة أصيلة في التشريع الإسلامي وآيات الصيام خير دليل
  • قيمة فدية الصيام لهذا العام.. اعرف كيفية إخراجها؟
  • ما قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام؟.. «الإفتاء» توضح
  • حسام موافي: هناك بعض الحالات المرضية لا يجوز لها الصيام
  • فتاوى رمضانية| الشيخ حازم مبروك: رمضان شهر حارب فيه المقاتلون وهم على صيام وانتصروا
  • الإفتاء: صيام من ينام طول النهار ويستيقظ قبل المغرب صحيح ولكن بشرط
  • هل يقبل الله صيام من لا يصلي ؟ انتبه لاتفوت على نفسك 10 نفحات ربانية