الصبيحي يكتب..سؤال مهم كريم من صاحب عمل كريم.!
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مطلوب توضيح مشترك من وزارة العمل ومؤسسة الضمان؛
سؤال مهم كريم من صاحب عمل كريم.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
كتبت في منشور الأمس بأن أي زيادة في #أجور_العاملين المؤمّن عليهم بالضمان لا تدخل في أجورهم الخاضعة لاقتطاعات #الضمان إلا إذا كانت نافذة من مطلع السنة أي بدءاً من شهر كانون الثاني.
( السلام عليكم
ممكن سؤال الله يفتحها عليك وينفع الناس بعلمك
موظفة كان راتبها عندي 500 وفي الضمان 450 لانه اجتها زيادة بشهر 6 ومثل ما انت بتعرف زيادات الضمان ترفع بشهر 1 من كل عام
هذه الموظفة ولدت بشهر 9 تم صرف رواتب اجازة الامومة من الضمان على راتب 450 دينار بهذه الحالة انا ملزم ادفع الها فرق الراتب لانه راتبها عندي 500 ؟ )..
أما إجابتي على سؤال الأخ الكريم صاحب العمل، فقلت له نعم عليك أن تدفع الفرق للموظفة المعنية، فحقها وفقاً لقانون العمل أن تتقاضى أجرها الأخير كاملاً عن مدة إجازة الأمومة البالغة (70) يوماً، وكون الضمان يلتزم بدفع بدل إجازة الأمومة على أساس أجرها المشمولة به والمسجّل لديه، وكون الزيادة التي تم منحها لها لم تكن نافذة من مطلع العام، أي لم تكن نافذة اعتباراً من شهر كانون الثاني(يناير) وإنما كانت نافذة اعتباراً من شهر حزيران(يونيو)، فلا تدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان إلا اعتباراً من مطلع السنة التالية.
وعليه يصبح صاحب العمل (المنشأة) مُلزَماً بدفع فرق الأجر ما بين الأجر المسجل في الضمان (450 دينار) والأجر الذي تتقاضاه الموظفة عند بدء إجازة أمومتها (500 دينارا) عن مدة إجازة الأمومة البالغة سبعين يوماً، وهنا يلتزم صاحب العمل بدفع (116) ديناراً للموظفة كفرق بدل إجازة أمومة يُضاف إلى ما تتحمله مؤسسة الضمان كبدل إجازة أمومة لهذه الموظفة.
هذا هو اجتهادي القانوني في هذه المسألة، وكنت سابقاً قد طالبت وزارة العمل ومؤسسة الضمان بأن تخرجا بتوضيح مشترك للموضوع “تعليمات” حتى يكون العامل وصاحب العمل على بيّنة كاملة من الالتزامات والحقوق القانونية، فيؤدي صاحب العمل ما عليه من التزام ويأخذ العامل حقه القانوني كاملاً غير منقوص.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أجور العاملين الضمان صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 محظورات يحظر على العمال القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب ٢٦١ مادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونص مشرع قانون العمل الجديد في المادة 135 على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.