المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية عبارة المادة 11 من قانون انتخابات الإقليم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 21 فبراير 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قرارا بشأن انتخابات اقليم كردستان.وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة: انه “تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالاتي “يتكون اعضاء مجلس نواب الاقليم من 100 عضوا، مبينا ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلا من الهيئة العليا لانتخابات اقليم كردستان، لادارة انتخابات اقليم كردستان”.
وأضاف ” يقسم إقليم كردستان أربع مناطق في الانتخابات، مشيرا الى ان ” على كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة خاصة وان لا تقل نسبة النساء عن 30 بالمائة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى عقوبة جريمة السرقة في الإمارات
حدّد قانون العقوبات بدولة الإمارات العقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة السرقة أو الشروع فيها، في إطار سعي الدولة لترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن المجتمعي، وبما يضمن الردع وتحقيق العدالة.
ونص القانون في المادة (443) من قانون العقوبات على أن عقوبة جريمة السرقة البسيطة تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، بشرط ألا يتوفر أي ظرف من الظروف المشددة في جريمة السرقة.
كما تنص المادة ذاتها، وفقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، على أن عقوبة الشروع في جريمة السرقة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.