هل يجوز تقسيط المبالغ المالية للعقارات المخالفة في قانون التصالح الجديد؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب-محمد فتحي:
حصل "مصراوي" على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن تقسيط المبالغ المالية في قانون التصالح الجديد.
ووفقا للمستند، فإنه يسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول في نهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط، لمدة التقسيط الآتية:
- على أن يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات وفقا يستحق عائد ٥% وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى 4 سنوات يستحق عائد 7% وذلك إذا كانت مدة التقسيط حتى 5 سنوات.
أما في حالة التأخير عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
وبحسب المادة 11 من قانون التصالح الجديد والتي نصت على أنه في حالة قبول التصالح من اللجنة الفنية، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
- تحصيل باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، بمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن خصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة، وفقا للنموذج رقم 7 المرفق بهذه اللائحة.
وتسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقا به نسخة من الرسومات المقدمة موقفا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.
- إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
- يجوز لصاحب الشأن التقدم منفردا لجهات المرافق مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
- في حالة السداد على أقساط يتم إصدار قرار تصالح مؤقت يجوز بموجبه توصيل مرافق واستمرار ايقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كامل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقا للقوانين واللوائح.
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مستقر وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة
4 نصائح لترشيد استهلاك "الكهرباء" عند استخدام السخان والحماية من الصعق
مقدم 150 ألف جنيه.. نظام سداد شقق الإسكان المتميز بمشروع "فالي تاورز"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مخالفات البناء العقارات المخالفة طوفان الأقصى المزيد من تاریخ
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل