محافظ الدقهلية: استعداد كامل للانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف العمل في ملف تقنين أملاك الدولة والاستعداد الكامل للانتهاء من ملف التصالح علي مخالفات البناء فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً للقانون الجديد لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة أي تغيرات جديدة او مخالفات بناء وإزالتها في المهد، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص.
وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ، اليوم الأربعاء، بأعضاء المجلس التنفيذي بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والعقيد أركان حرب الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة ، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .
كما كلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبرة لرفع المخلفات البلدية الصلبة ونواتج التطهير لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة ، حتي تصبح المحافظة خالية تماماً من تجمعات القمامة ونواتج التطهير التاريخية .
محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض أهلا رمضانالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء البناء بدون ترخيص البناء المخالف الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المخلفات البلدية الصلبة رفع المخلفات ملفات التصالح وحدة المتغيرات المكانية والمدن والأحیاء
إقرأ أيضاً:
منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.