تعديل شروط مهنة الحانوتي والتربي بالقانون.. و15 ألف جنيه رسوم الترخيص
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الجيني، مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، المقدم من النائب محمد جبريل، وعدلت اللجنة مسمى القانون وفق توصية من الأزهر بأن يكون «قانون المقابر».
شروط رخصة الحانوتي والتربيونصت التعديلات على شروط ممارسة مهنة الحانوتي والتربي وشروط الحصول على ترخيص مزاولتها؛ إذ نص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.
وأكد القانون أنه يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
وأوضح النائب محمد جبريل لـ«الوطن»، أن التعديلات تضمنت وضع حد للأسعار المبالغ فيها أثناء الدفن وتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر واللحد وشروط وضوابط التراخيص وغيرها.
وأضاف أن السبب في تقديم التعديلات أن هناك مغالاة في أسعار الدفن، وكذلك الصيانة والترميمات التي تتم داخل الجبانات، وفرض سيطرة القائمين على العمل داخل الجبانات سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها على المواطنين، ووقوع الأهالي فريسة لسماسرة المقابر.
وشدد على أن القائمين على عمليات الدفن أشخاص غير مؤهلين لتنفيذ اشتراطات الدفن طبقًا لتعليمات الديانات السماوية، لذلك يجب حصولهم على إجازة من مشيخة الأزهر وبطريرك الكرازة المرقسية.
عقوبة الدفن دون تصريحونص القانون في التعديلات المقدمة على تغليظ العقوبات من القانون السابق حيث نص على معاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
ونصت المادة الثانية «معدلة» على أن يعاقب كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لمواطن آخر، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء من التربي المختص أو معاونيه أو من أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الجبانات قانون المقابر الحانوتي محلية النواب مجلس النواب ولا تزید على ألف جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية"قنا"،أن ذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري أمس الثلاثاء، وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأضافت أنه يتم يعمل بتلك التعديلات الدستورية اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.