تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الجيني، مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، المقدم من النائب محمد جبريل، وعدلت اللجنة مسمى القانون وفق توصية من الأزهر بأن يكون «قانون المقابر».

شروط رخصة الحانوتي والتربي 

ونصت التعديلات على شروط ممارسة مهنة الحانوتي والتربي وشروط الحصول على ترخيص مزاولتها؛ إذ نص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.

لا يجوز مزاولة مهنة التربي والحانوتي الا بترخيص 

وأكد القانون أنه يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.

وأوضح النائب محمد جبريل لـ«الوطن»، أن التعديلات تضمنت وضع حد للأسعار المبالغ فيها أثناء الدفن وتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر واللحد وشروط وضوابط التراخيص وغيرها.

وأضاف أن السبب في تقديم التعديلات أن هناك مغالاة في أسعار الدفن، وكذلك الصيانة والترميمات التي تتم داخل الجبانات، وفرض سيطرة القائمين على العمل داخل الجبانات سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها على المواطنين، ووقوع الأهالي فريسة لسماسرة المقابر.

وشدد على أن القائمين على عمليات الدفن أشخاص غير مؤهلين لتنفيذ اشتراطات الدفن طبقًا لتعليمات الديانات السماوية، لذلك يجب حصولهم على إجازة من مشيخة الأزهر وبطريرك الكرازة المرقسية.

عقوبة الدفن دون تصريح

ونص القانون في التعديلات المقدمة على تغليظ العقوبات من القانون السابق حيث نص على معاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

ونصت المادة الثانية «معدلة» على أن يعاقب كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لمواطن آخر، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء من التربي المختص أو معاونيه أو من أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الجبانات قانون المقابر الحانوتي محلية النواب مجلس النواب ولا تزید على ألف جنیه على أن

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة 10 الآف جنيه عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص

حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة بشأن جريمة  ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.


شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

مقالات مشابهة

  • شروط جديدة في ترقيات المعلمين لتجويد المهنة
  • شروط دخول السيارات المستوردة للمصريين بالخارج بدون رسوم جمركية
  • شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستوردة بدون رسوم جمركية
  • 3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • بالقانون.. الحبس وغرامة تصل لـ3 ملايين جنيه لكل من حجب سلعا إستراتيجية
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
  • مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 10 الآف جنيه عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص