صورة من القمر الصناعي.. ما المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وفقا للقانون؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع خلال الفترة الحالية كونه يقنن أوضاع 3 ملايين وحدة بنائية غير مقننة ويضعهم تحت بند قانوني يحافظ على حقوق أصحابها وحقوق الدولة.
وبموافقة مجلس النواب على القانون تساءل البعض عن الأوراق التي يحب تقديمها لطلب التصالح ويستعرض الوطن خلال التقرير التالي الأوراق التي يجب تقديمها بطلب التصالح وفقا للقانون وهي كالأتي:
ووفقا للمادة (4) قدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح على النموذج رقم (۱) المرفق بهذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:
( أ ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
( ب ) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
( ج ) شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية . ( د ) أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية :
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
- تقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالف.
- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت ......)
- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
- عقود البيع المشهرة.
- شهاده تسجيل مكاني على وثائق مؤمنة موقع عليها الاحداثيات المدرجة بالطلب.
- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
- تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
( هـ ) نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة .
( و) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا.
(ز) تقرير هندسي وفقاً للنموذج رقم ( ۱۲ ) المرفق بهذه اللائحة من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الاحوال، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة على يوقع من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة ، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير وفقا للنموذج رقم (۲ ب ) المرفق بهذه اللائحة من مهندس مقيد في النقابة.
متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار ( ح ) عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.
ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق ( ط ) ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة. ( ى ) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتين ( ٦٠٥ ) من هذه اللائحة.
( ك ) موافقة كتابية من المطور العقاري او من يمثله قانوناً علي تقديم طلب التصالح في حالة صدور ترخيص البناء
باسمه.
( ل ) إقرار بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم ( ۱ ) المرفق بهذه اللائح.
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مستقر وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة
4 نصائح لترشيد استهلاك "الكهرباء" عند استخدام السخان والحماية من الصعق
مقدم 150 ألف جنيه.. نظام سداد شقق الإسكان المتميز بمشروع "فالي تاورز"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مخالفات البناء قانون التصالح المركز التكنولوجي طوفان الأقصى المزيد طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبات خاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
فنصت المادة 23 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.