أوضحت إدارة السجن المحلي (عين السبع 1)، اليوم الأربعاء، أن سعيد الناصري البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية ما بات يصطلح عليه إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”، ” رفض الإدلاء بملفه الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، وبالتالي لا يمكن إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة”.

وشددت إدارة السجن، على أن “قرار إخراجه (الناصري) يتخذ من طرف طبيب المؤسسة، وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.

وأكد المصدر، أن “الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.

وكشفت إدارة السجن، أن السجين المذكور، “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”.

واعتبارا لذلك، شددت إدارة السجن، أنها “ستتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة” .

هذا التوضيح يأتي على خلفية تصريحات المحامي الطيب عمر الذي يؤازر سعيد الناصري، الذي كشف لـ”اليوم 24″، أن موكله “لا يطالب إلا بما يكفله له القانون، من حق في التطبيب والعلاج، ونقل إلى مستشفى عمومي لتلقي البرتوكول العلاجي الخاص به تحت إشراف الأطباء وتحت حراسة أمنية”.

وأضاف المحامي نفسه، أنه “توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”، كما تقدم إلى “إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.

وأوضحت السجن المحلي (عين السبع 1)، في بلغها، أن الناصري “فعلا تدم بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، وقد طلبت منه هذه المصلحة إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به ، إلا أنه رفض، يضيف المصدر ذاته، “متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.

وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة، “أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية، وقد استفاد المعني بالأمر من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية”.

إلى ذلك، تتواصل التحقيقات مع سعيد الناصري البرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، في قضية ما بات يصطلح عليه إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”؛ ويرتقب الاستماع إليه اليوم الأربعاء، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وذلك في الجلسة الرابعة من التحقيق التفصيلي.

وفي الجلسة السابقة رفض الناصري الإجابة عن الأسئلة الموجهة له بخصوص القضية، التي يتابع فيها ضمن 21 متهما، في حالة اعتقال، وذلك “لسبب صحي غير قادر بسببه الإجابة”، بحسب دفاعه

ويقول الطيب عمر، المحامي بهيئة الدارالبيضاء، الذي يمثل دفاع الناصري، إنه “لا يدري بالضبط إذا كان الوضع الصحي لمؤازره يسمح له بالإجابة على الأسئلة الموجهة له في الجلسة المرتقبة اليوم الأربعاء أو العكس”.

كلمات دلالية اسكوبار الصحراء سعيد الناصري مندوبية السجون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء سعيد الناصري مندوبية السجون إدارة المؤسسة سعید الناصری خارج المؤسسة إدارة السجن لا یمکن

إقرأ أيضاً:

عمومية القوى تعتمد النظام الأساسي وتناقش شروط عضوية مجلس الإدارة

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لألعاب القوى اجتماعها غير العادي بحضور رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى سالم بن سعيد العمري، وحضور 25 ناديًا من أعضاء الجمعية العمومية وهي أندية الاتحاد وأزكي وأهلي سداب وبدية والبشائر وبهلا وبوشر وجعلان والخابورة وخصب ودبا والرستاق والسلام وسمائل والسويق وصحم وصلالة وطاقة والطليعة والعامرات وعمان ومرباط والمصنعة ومصيرة والمضيبي.

اعتماد جدول الأعمال

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وهي الإعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد، وتعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة، واعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته واعتماد لائحة لجنة الرياضيين وتعديل قائمتي لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف والطعون الانتخابية واستبدال وإضافة قانوني في كل لجنة.

مناقشة التعديلات

بعدها تم مناقشة التعديلات الجديدة في النظام الأساسي للاتحاد العماني لألعاب القوى، وطرأت بعض التحفظات من قبل أعضاء الجمعية العمومية على عدد من المواد في النظام الأساسي وأبرزها المادة 38 من النظام الأساسي المتعلقة في شروط المترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، ومن الشروط العامة على المترشح أن يكون عماني الجنسية، ومقيما في سلطنة عمان، وأن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه، وألا يقل عمره عن (٢٥) سنة ميلادية في تاريخ تقديم طلب الترشح، ويثبت السن بالبطاقة الشخصية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محرومًا من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إدارة هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي تم حلها، ما لم يكن قد مضى على قرار الحل في تاريخ تقديم طلب الترشح (٥) سنوات، وألا يكون عضوا في إحدى اللجان ذات الاختصاص القضائي بالاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم طلب الترشح، ولا تسري أحكام الفقرتين (۲) و (۷) من هذه المادة على المترشحات للمقعد النسائي الإلزامي فقط دون سواه، وطالبت الجمعية العمومية بإعادة النظر في الشروط العامة المتعلقة في عضوية مجلس الإدارة، وأكد رئيس الاتحاد في هذا الجانب أنه سيرفع اقتراحات أعضاء الجمعية حول شروط العضوية إلى اللجان المختصة بالأمر في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

اعتماد لائحة لجنة الرياضيين

واعتمدت الجمعية العمومية لائحة لجنة الرياضيين وناقشت شروط الترشيح لعضوية اللجنة وتطرقت إلى عرض بنودها أهدافها ومهامها واختصاصاتها وجمعيتها العمومية، والحالات التي تسقط فيها عضوية إدارة لجنة الرياضيين ومنها انتهاء فترة لجنة الرياضيين، أوالوفاة، أو الاستقالة، أو إذا حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتبارا وفقا للقانون، و إذا تغيب عن حضور عدد اجتماعين من اجتماعات لجنة الرياضيين في الدورة الانتخابية دون عذر يقبل به رئيس اللجنة.

وفيما يخص الاستقالة أو العزل يجوز لعضو لجنة الرياضيين أن يستقيل قبل انتهاء مدته على أن يقدم إشعارا كتابيا بالاستقالة إلى رئيس اللجنة أو نائبه، ويجوز عزل عضو اللجنة قبل انتهاء مدته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها في اجتماع يعقد لهذا الغرض وفي هذه الحالة يجب أن يكون مقترح العزل على أن يتم اعتماده من مجلس إدارة الاتحاد بموجب تجاوز جسيم لأحكام ومواد النظام الأساسي أو لأحكام هذه اللائحة، أو القيام بأي فعل أو سلوك آخر ترى اللجنة أن فيه تشويها لسمعتها أو إساءة للاتحاد، ويجوز للجنة الرياضيين في حالة خلو عضوية أحد أعضاء اللجنة أن تعين عضوا آخر عنه شريطة أن تنطبق عليه اشتراطات الترشح لعضوية إدارة لجنة الرياضيين المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة شريطة موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

أما اجتماعات إدارة لجنة الرياضيين، تجتمع اللجنة (٤) اجتماعات على الأقل في السنة، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من الرئيس أو أمين السر، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع، ويرفق معها جدول الأعمال، ويجوز دعوة اللجنة لاجتماع عاجل بناءً على طلب من الرئيس أو من ربع الأعضاء، ويجوز للجنة في الظروف العاجلة اتخاذ توصية عاجلة في أي موضوع، وذلك بتمريره على الأعضاء دون حاجة لدعوتهم إلى اجتماع، ويكون ذلك الإجراء بناءً على طلب الرئيس أو نائبه، ويجب في مثل هذه الحالات أن يكون القرار بالإجماع، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويجب على اللجنة أن ترفع في نهاية كل سنة تقريرًا شاملًا إلى مجلس إدارة الاتحاد عن أعمالها لتلك السنة.

ويترأس الرئيس جميع الاجتماعات وفي حال غيابه يقوم مقامه نائب الرئيس وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أحد الأعضاء بتكليف مسبق من الرئيس، وتعقد اجتماعات اللجنة حضوريا أو باعتماد وسائل الاتصال المرئية عند اقتضاء الحاجة، وتعتبر المشاركة من خلال الاتصال المرئي بمثابة الحضور الفعلي في احتساب النصاب لصحة انعقاد اجتماع اللجنة أو خلال عمليات التصويت، ويتم اتخاذ توصيات اللجنة بتوافق الآراء، وفي حال تطلّب الأمر التصويت، تكون التوصيات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.

مقالات مشابهة

  • بمناسبة 30 يونيو.. رئيس «الرعاية الصحية» بالسويس يتفقد المجمع الطبي ويرفع حالة الطوارئ
  • النظام الغذائي الصحي يساعد على معالجة الإكتئاب
  • "الكرة المصرية خارج نطاق الخدمة".. بيان ناري من الاتحاد السكندري عقب التعادل مع الداخلية
  • لتركهم العمل فجرا.. إحالة 3 من الطاقم الطبي لمستشفي حميات ديرمواس للتحقيق
  • السباق نحو خلافة سعيد الناصري في مجلس عمالة الدارالبيضاء يخلق انقساماً داخل البام
  • عمومية القوى تعتمد النظام الأساسي وتناقش شروط عضوية مجلس الإدارة
  • ذكرى 30 يونيو.. جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي (فيديو)
  • استشاري صحة يكشف جهود الدولة في القطاع الطبي عقب ثورة 30 يونيو (فيديو)
  • استشاري صحة يستعرض جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي بعد ثورة 30 يونيو
  • 6 لاعبين خارج قائمة الاتحاد.. وهوساوي يطلب الرحيل