ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عاطل بالمنيا لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه.. وبحوزته ( هاتفي محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية بطاقات الدفع الإلكتروني الجرائم الإلكترونية جرائم الأموال العامة المنيا

إقرأ أيضاً:

الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء

تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنوات

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

مقالات مشابهة

  • الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
  • ضبط متهم بتزوير محررات رسمية لتغيير بيانات بطاقات الرقم القومي في دمياط
  • السودان: “المالية” تشكل لجنة فنية لطوارئ الدفع الإلكتروني
  • تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
  • استخراج فيش وتشبيه من أبلكيشن وزارة الداخلية في خطوات
  • وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
  • ضبط متهم بالتلاعب في عدادات الكهرباء بالقاهرة
  • الداخلية: ضبط الكهربائي صاحب منشور خفض استهلاك العدادات
  • يعاني من خلل عقلي.. «أمن الجيزة» يكشف حقيقة خطف طفلة بولاق الدكرور
  • مقطع فيديو السبب.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة اختطاف طفلة