لجنة العاملين في وزارة الإعلام: بدء الإضراب عن العمل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اجتمعت لجنة العاملين في وزارة الاعلام، بعد لقائها مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، وأصدرت البيان الآتي:
"احتجاجا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023، وبما أن وزارة الاعلام بمديرياتها كافة، "الوكالة الوطنية للاعلام"، ومصلحة الديوان و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات والمنشورات لم تنقطع عن العمل في أعتى الظروف المعيشية والصحية والأمنية، ولا يزال العاملون فيها يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدو الاسرائيلي على الجنوب والمناطق المستهدفة منذ بدء الحرب، ليل نهار، وشعورا من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز، بعدما حرموا ما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى، علما أن وزارة الإعلام لم تتوان يوما عن القيام بواجباتها، قرر العاملون:
أولا- الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الاعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "الوكالة الوطنية للاعلام" التي تبث نحو 300 خبر يوميا على كل الاراضي اللبنانية.
ثانيا - دعوة الحكومة الى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الادارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة.
ثالثا - الشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العاملین فی
إقرأ أيضاً:
إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003: تفاصيل حقوق الإجازة الاعتيادية والمرضية
أوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 47 حقوق العاملين في القطاع الخاص فيما يخص الإجازات السنوية والمرضية، حيث يتم تحديد عدد أيام الإجازة الاعتيادية بناءً على سنوات الخدمة التي قضاها العامل في العمل.
وتختلف مدة الإجازات وفقًا لعدة عوامل، منها العمر ومدى طول مدة الخدمة.
الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاصالعمال الذين يتجاوز عمرهم 50 سنة:
يستحق العامل الذي تجاوز الـ50 سنة إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا.العمال الذين تقل مدة خدمتهم عن سنة:
يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية، ولكن تُحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.إذا كانت مدة الخدمة أقل من 6 أشهر، فلا يستحق العامل أي إجازة سنوية.إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية:
لا تُحتسب أيام الإجازات الخاصة بالأعياد والمناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية ضمن أيام الإجازة الاعتيادية السنوية.إجازة إضافية للمناطق الصعبة:
يحصل العاملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو التي تضر بالصحة أو في المناطق النائية على زيادة في مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام. يتم تحديد هذه المناطق بقرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة.الإجازة المرضية وفقًا لقانون العملينص قانون العمل على أن العامل الذي يُثبت مرضه من قبل الجهة الطبية المختصة يستحق إجازة مرضية، ويتم تحديد مدة الإجازة من قبل الجهة الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، يحصل العامل أثناء فترة الإجازة المرضية على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
75% من الأجر خلال الـ90 يومًا الأولى من الإجازة المرضية.85% من الأجر خلال الـ90 يومًا التالية.تتيح هذه التشريعات للعاملين في القطاع الخاص حقوقًا مهمة لضمان الراحة والصحة أثناء فترة العمل والإصابة، مع الحفاظ على حقوقهم المالية.