تبذل الدولة المصرية جهودا واسعة في الحفاظ على المظهر في العام بالشوارع والطرق والميادين العامة، وتعتبر ظاهرة القمامة والمخلفات من أهم الظواهر التي تواجهها الحكومة من خلال الأجهزة التنفيذية، وفي هذا السياق لم يغفل الدستور المصري فرض قوانين تنظم التعامل مع المخلفات ومواجهو المتسببين بأضرار من خلالها بالشوارع والطرق العامة.

إدارة المخلفات

وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن إدارة المخلفات جاءت ضمن بنود قانونية تنظم التعامل معها وتضع الإطار العام والاستراتيجية، ومنها القانون رقم 202 لسنة 2020 الذي نصت لائحته التنفيذية على عدة التزامات للتعامل مع المخلفات، والجهات المعنية بإدارتها، كما تصدى القانون لظاهرة إلقاء المخلفات في أماكن عامة غير مخصصة لذلك، من خلال معاقبة من يتثبت تورطه في ذلك بغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.

الغرامة المالية 

وأشار الزياتي في تصريح لـ الوطن إلى أن الغرامة المالية التي فرضها القانون تشتمل كل من تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو فرز أو عالج تلك المخلفات في غير الأماكن المخصصة، كما تضمن أيضًا كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود لتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غرامة مالية المخلفات قانون البيئة النباشين

إقرأ أيضاً:

9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 ملايين جنيه).

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.







مقالات مشابهة

  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • لقجع يعلن توسعة الرقابة البرلمانية على 200 مؤسسة عمومية إضافية في أبرز إصلاحات القانون التنظيمي للمالية
  • لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان
  • 9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • «التنمية المحلية»: تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة بـ2.5 مليار جنيه
  • 5 إصابات في اعتداءٍ للمستوطنين على المواطنين بمسافر يطا بالخليل
  • الزمالك يغرم "روقا" 70 ألف جنيه
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها