معيط يكشف الهدف من قانون إنشاء "جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.
قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
أضاف الوزير، أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
أشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
أوضح الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الجمهورية الجديدة إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الأموال المستردة والمتحفظ علیها إدارة والتصرف والتصرف فی
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.