قضت المحكمة العليا في ولاية ألاباما الأمريكية بأن الأجنة المجمدة التي تم تكوينها أثناء علاجات الخصوبة يمكن اعتبارها "أطفالا" بموجب قانون الولاية.

ووفقا لهذا القرار، فإن هذه الأجنة المجمدة تخضع للتشريعات المتعلقة بالقتل غير المشروع لطفل قاصر.

إقرأ المزيد "إغراء الحيوانات المنوية".. العلم يحقق اختراقا رخيصا يعزز خصوبة الرجال

وقالت المحكمة العليا في ولاية ألاباما، في حكمها، يوم الجمعة، إن قانون الولاية الذي صدر عام 1872 والذي يسمح للآباء برفع دعوى قضائية بسبب وفاة قاصر "ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد، بغض النظر عن موقعهم".

كما استشهدت بالمصطلحات المناهضة للإجهاض في دستور الولاية باعتبارها عنصرا أساسيا في حكمها.

ويأتي هذا القرار في أعقاب دعاوى القتل غير المشروع المرفوعة ضد عيادة للخصوبة من قبل مجموعة من مرضى التخصيب في المختبر (IVF) الذين دمرت أجنتهم المجمدة عن طريق الخطأ عندما سقطت على الأرض في عيادة الخصوبة في ديسمبر 2020.

وكتب القاضي جاي ميتشل: "الأطفال الذين لم يولدوا بعد هم أطفال بموجب القانون، دون استثناء على أساس مرحلة النمو، أو الموقع المادي، أو أي خصائص إضافية أخرى".

وقال القاضي ميتشل إن حكما مسبقا للمحكمة حدد أن الأجنة التي تقتل أثناء الحمل تندرج تحت شروط قانون ألاباما للقتل غير المشروع للقاصرين. وأضاف أن "الأطفال خارج الرحم (خارج الرحم البيولوجي) لا يمكن استبعادها من تغطية القانون".

إقرأ المزيد اختبار جديد "يخفض عنصر الصدفة" ويتنبأ بحالات الحمل الناجحة عبر التلقيح الاصطناعي

وألغى القرار حكما سابقا أصدرته محكمة أدنى درجة برفض الدعاوى القضائية لأنها قالت إن الأجنة المجمدة لا تتناسب مع التعريف الطبيعي للطفل.

وأفاد موقع ABC News أن المدعين في قضية ألاباما قد خضعوا لعلاجات التلقيح الصناعي التي أدت إلى تكوين عدة أجنة، تم زرع بعضها وأسفرت عن ولادة صحية. وكان الأزواج قد دفعوا تكاليف إبقاء الأجنة الأخرى مجمدة في منشأة تخزين في المركز الطبي المتنقل. وجاء في الحكم أن أحد المرضى تجول في منشأة التخزين وأسقط عدة أجنة على الأرض و"قتلها" في ديسمبر 2020.

المصدر: RT 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: اجهاض اطفال التلقيح الصناعي العقم قضاء غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمة

وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.

ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.

كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.

ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.

واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.

حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية

نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.

تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • العراق.. تسمم 4 أطفال بسبب “بيضة”
  • العراق.. تسمم 4 أطفال بسبب "بيضة"
  • “لمسؤوليتها عن كوفيد-19”.. محكمة أمريكية تطالب الصين بدفع 24 مليار دولار
  • محكمة أمريكية تحمل الصين مسؤولية فيروس كورونا وتطالبها بـ 24 مليار دولار
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
  • قانون البيجر.. على ماذا ينصّ وكيف يستهدف حزب الله؟
  • رايتس ووتش: أطفال زامبيا يواجهون خطر التسمم بسبب شركات التعدين
  • مثول متهم بالتخطيط لتفجير انتحاري في مطار كابول أمام محكمة أمريكية
  • موظفو بنك القاهرة يشاركون أطفال مستشفى 57357 فرحتهم باستقبال شهر رمضان