تعرف علي عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
في ظل ارتفاع أسعار السلع والمطالبات المتكررة للمواطنين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومع الحملات الأمنية المكثفة لضبط محتكري السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية، رصدت بوابة الفجر الإلكترونة بعضًا من نصوص قانون العقوبات التي تجرم عدم كتابة سعر السلعة أو المنتج عليها، وعقوبة عدم الالتزام بذلك من قِبَلِ التجار.
عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع
وفقًا للمحامي محمد نصر الدين، ينص المادة 13 من قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، رقم 163 لسنة 1950، والمعدل بالقانون 108 لسنة 1980، على ما يلي:
"يُعاقَبُ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.
وكذلك، كل من يمتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من يطالب عميلًا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة، وفي حالة العودة للمخالفة، يتضاعف العقاب في حده الأدنى والأقصى".
وبناءً على هذه المادة، فإن التجار الذين لا يلتزمون بكتابة سعر السلع أو المنتج عليها، أو يمتنعون عن بيع سلع غير مسعرة أو غير محددة الربح، أو يطالبون عملاءهم بأثمان مرتفعة عن السعر المعلن، يكونون عرضة للعقوبات المشددة التي تنص عليها هذه المادة.
وبالتالي، يُعد هذا القانون أداة قوية لمكافحة الغش وتحقيق العدالة في الأسواق، ويعزز حماية المستهلك وضمان توفر المنتجات بأسعار معقولة ومحددة بوضوح. إن تطبيق هذه القوانين وضبط الأسواق يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين.
من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق القوانين القائمة، يمكن اتخاذ إجراءات إضافية لضبط الأسواق الأسواق وتحسين الوضع العام. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات زيادة عدد المفتشين والرقابة على الأسواق، وتعزيز التوعية لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيع التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.
كما يجب أن تتعاون الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة والجهات الأمنية، لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخالفات والمحتكرين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. ينبغي أن يتم معاقبة المخالفين بصرامة وفقًا للقوانين المعمول بها، وضمان تنفيذ العقوبات بشكل عادل وسريع.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص للعمل معًا في ضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار معقولة. يمكن التعاون في تنظيم العروض والمبيعات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في فترات الطلب العالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة السلع كتابة الاسعار كتابة الاسعار على السلع السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."