بدء محاكمة 3 أشقاء ووالدهم بتهمة قتل شاب في البدرشين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة 3 أشقاء ووالدهم لاتهامهم بقتل شاب، بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1276 لسنة 2023 جنايات أوسيم، أن المتهمين الثلاث أشقاء "إبراهيم وأحمد ومصطفى"، ووالدهم "محمد"، في 23 يناير 2023، بدائرة قسم مركز أوسيم، قتلوا المجني عليه "محمد.
وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول ضرب المجني عليه "محمد" ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه عقب سقوط المجني عليه أرضاً بينما اعتدى المتهمان الثاني والثالث عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الرابع اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحزروا أسلحة بيضاء "أزمة ـ فأس ـ ماسورة ـ عصا شوم"، في ارتكاب الجريمة.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب في البدرشين
حدث وأنت نائم.. اعترافات المتهمين بقتل الضابط اليمني داخل شقته وسرقة منزل ميريهان حسين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة محكمة قتل الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع مقتل حوادث محاكمة أوسيم الجريمة قتل شاب جنايات
إقرأ أيضاً:
موعد محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم الجبهة"
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأربعاء المقبل، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024 التجمع الخامس، والمعروفة بـ"تنظيم الجبهة".
وكشف أمر الإحالة بالقضية، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية، وضم إليه باقي المتهمين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.