سمح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للحكومة تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية لفترة زمنية محددة وفق الإلتزام بشرط وحيد .

 

في هذا الصدد، نص القانون على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة .

 

لايفوتك||

 

"حماية المنافسة" يعقد ورشة عمل لغرفة صناعة الأدوية حول التوافق مع القانون ورشة عمل بين "حماية المنافسة" و"مكتب براءات الاختراع" لتدريب الفرق الفنية


وألزم القانون جهاز حماية المنافسة، تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام، ونصت المادة  علي: ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:

(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



(2) فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون، والإخطارات المشار إليها في المادتين (١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون.

(3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون.

(5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة أسعار بيع المنتجات المنتجات مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة حمایة المنافسة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

"أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ؛ خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83).

إذ نصت المادة (8): "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما نصت المادة (11): "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من أداء دورها في المجتمع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

ونصت المادة (13): "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية".

كما نصت المادة (17): “تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وتلتزم الدولة بتنفيذ ذلك وفقًا للقانون”.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف كما نصت المادة (18): "لكل مواطن حق في الصحة، وتوفر الدولة خدمات الرعاية الصحية، وتكفل العلاج المجاني لغير القادرين".

وقال  نصت المادة (27): "تلتزم الدولة بضمان تكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

كما نصت المادة (29): “تلتزم الدولة بحماية صغار الفلاحين والصيادين، وتمكينهم من الوسائل الإنتاجية، ورفع مستوى معيشتهم”.

وأيضًا نصت المادة (80): “يُعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، والتطعيم الإجباري، والرعاية الصحية، والتغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتربية والتعليم، وحماية من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي أو التجاري”.

وتابع كما نصت المادة (81): “تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، ودمجهم في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم”.

كما نصت المادة (83): “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين في الحصول على معاش مناسب، والرعاية الصحية المناسبة، والمشاركة في الحياة العامة، وتوفير أماكن مناسبة لهم في الأماكن العامة”.

وأضاف  “أبو شقة” أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها: 
برنامج "تكافل وكرامة":
يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. يوفر البرنامج دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بهدف ضمان استمرارية تعليمهم والحد من التسرب الدراسي. 
مشروعات التمكين الاقتصادي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة. تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع تمكين اقتصادي في مختلف أنحاء مصر، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة العديد من الأسر. 
برامج محو الأمية وتعليم الكبار:
تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تمكين الأفراد من اكتساب المهارات الأساسية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والمشاركة الفعّالة في المجتمع.
مبادرات التدريب المهني:
تقدم الوزارة برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل، بما في ذلك الحرف اليدوية والتقنيات الحديثة.
الانتقال من الاحتياج إلى التمكين:
الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.
واقترح وكيل المجلس لتحقيق ذلك، يجب أن:
أولًا: التعليم والتدريب المهني كأداة للتمكين:
تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية.
إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم.
تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.
إطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت.
والهدف من ذلك هو تحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.
ثانيًا: دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال:
توفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال.
إعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات.
إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.
تقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
والهدف من ذلك هو تحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشاريع قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.
ثالثًا: التحول الرقمي وتوسيع فرص العمل:
إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
دعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم.

مقالات مشابهة

  • القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • كشف تفاصيل الرتل الأمريكي الذي انتقل من بغداد إلى الانبار
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي