سمح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للحكومة تحديد أسعار بيع المنتجات الأساسية لفترة زمنية محددة وفق الإلتزام بشرط وحيد .

 

في هذا الصدد، نص القانون على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة .

 

لايفوتك||

 

"حماية المنافسة" يعقد ورشة عمل لغرفة صناعة الأدوية حول التوافق مع القانون ورشة عمل بين "حماية المنافسة" و"مكتب براءات الاختراع" لتدريب الفرق الفنية


وألزم القانون جهاز حماية المنافسة، تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام، ونصت المادة  علي: ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:

(1) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



(2) فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون، والإخطارات المشار إليها في المادتين (١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون.

(3) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

(4) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون.

(5) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المنافسة أسعار بيع المنتجات المنتجات مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة حمایة المنافسة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.
ووفقا للقانون يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.

ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.

مقالات مشابهة

  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • ما ضوابط تحديد القيمة الإيجارية السنوية للعقارات؟.. القانون يجيب
  • جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
  • تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • حماية المنافسة يستقبل وفدا رفيع المستوى من المفوضية الأوروبية