60% نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى السلطان قابوس بصلالة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يتواصل العمل بمشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد في صلالة الذي تبلغ تكلفته 138 مليون ريال عماني، حيث بلغت نسبة الإنجاز 60.5% ويتم حاليًا العمل على التقسيمات والتفاصيل الداخلية للمبنى.
ويتكون المشروع الذي تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع من 7 أدوار ويتسع لـ700 سرير للترقيد و3238 غرفة وسيُزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ومختلف التخصصات الطبية.
ويتضمن المبنى الرئيسي للمستشفى وحدة الحوادث والطوارئ، ووحدة التصوير الطبي، ووحدة لإعادة التأهيل، ووحدة العلاج الكيميائي، إضافة إلى وحدة غسيل الكلى، والحروق والتقويم، والعيادات النهارية، ووحدات للعنايات «العناية للأطفال - العناية المركزة للكبار - عناية السكتة الدماغية - العناية المتوسطة» إلى جانب غرف العمليات، وغرف الولادة، والجناح الخاص، وجناح كبار الشخصيات ووحدة الطب النووي.
ويضم المستشفى الجديد 4 أجنحة للجراحة، و4 أجنحـة للأطفال، و4 أجنحـة للأمراض الباطنية، و4 أجنحـة لأمراض النساء والولادة، و16 سريرًا بوحدة العناية المركزة والمتوسطة و31 سريرًا بوحدة العناية المركزة للكبار و15 سريرًا بوحدة العناية المركزة للأطفال و38 سريرًا بوحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة والأطفال الخدج و12 سريرًا بوحدة الحروق و32 سريرًا بوحدة العناية النهارية و32 سريرًا بوحدة غسيل الكلى، وسيضم ملحقا مكوّنا من قاعة للمحاضرات تتسع لـ250 شخصًا، وقسم التثقيف الصحي، إلى جانب أقسام المعدات، والأجهزة الطبية، والمخازن، ومختبرات علم الأمراض، ووحدة التعقيم المركزي.
جدير بالذكر أن الخدمات الصحية بمحافظة ظفار قد شهدت نموا في مستويات متعددة وتوسعا في الخدمات العلاجية على مستوى مستشفى السلطان قابوس المرجعي ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وبلغ إجمالي المؤسسات الصحية في المحافظة 44 مؤسسة، منها 7 مستشفيات، و36 مركزًا صحيًا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.
فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
مادة 28:
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.