مسقط- الرؤية

نظّمت وزارة العدل والشؤون القانونية، ورشة عمل لموظفيها للتعريف بالدليل الاسترشادي لوزارة العدل والشؤون القانونية، قدمها الباحث عاصم بن صقر البوسعيدي.

وتطرق البوسعيدي إلى أهداف الدليل وأهميته لموظفي الوزارة، وأنه يهدف إلى تعزيز وعي الموظف بالحقوق والواجبات الوظيفية، والسعي إلى نشر الثقافة القانونية والمهنية وخلق بيئة عمل جاذبة للموظفين بما يحقق لهم الرضا والأمن والاستقرار الوظيفي، والتعرف على الإجراءات الداخلية في الوزارة.

ويعد هذا الدليل أداة عملية تمكن الموظف من فهم وتطبيق التشريعات المرتبطة بالوظيفة العامة، أهمها الأحكام المتعلقة بشغل الوظيفة العامة وشروطها، والتعيين في الوظائف، والترقيات، والنقل، والندب، والإعارة، والتكليف بأعباء وظيفة أخرى، بالإضافة إلى الرواتب والعلاوات والبدلات وغيرها من الموضوعات التي تسهم في بناء الثقافة القانونية للموظف. ويسهم الدليل في إعداد شامل للقوانين والإجراءات المتعلقة بالموظفين والتي تنظم العلاقة بين الموظفين والوزارة بشكل واضح؛ حيث إن من شأن هذا الدليل بيان الحقوق والواجبات للموظف والوزارة، بما يحقق معاملة متساوية وعادلة لكافة الموظفين، وبيان الضمانات الوظيفية التي تؤمن الحماية للموظف في كافة شؤونه الوظيفية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد

زنقة 20 ا الرباط

عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.

وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.

وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.

واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.

ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.

كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.

في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.

مقالات مشابهة

  • الجامعة الافتراضية تحذر الجهات التي تستخدم اسمها في الإعلانات والأمور ‏المتعلقة بالخدمات الطلابية ‏
  • دوائر قضائية متخصصة بجرائم أمن وهيبة الدولة بمحافظة ظفار
  • إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • بري عرض مع وزير العدل للاوضاع العامة
  • لبنان.. عون يوجه طلبا عاجلا لوزير العدل بشأن الأردن
  • العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
  • إطلاق الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي ضمن جهود تحسين الخدمات الحكومية
  • النقل والاتصالات تطلق الدليل الاسترشادي للنفاذ الرقمي
  • لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة أعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال