حكم المشاركة بالمسابقات واللعب على المشاريب.. احذر من الوقوع في القمار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم المشاركة في المسابقات واللعب على المشاريب.
وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إنه يجوز المشاركة في المسابقات التي تمنح جوائز، طالما لم يدفع لها أموال، وطالما تمنح هذه الأموال للفائز وفي أمر أحله الله.
وأضاف، أبو اليزيد سلامة، أن المسابقة التي تعتمد على جمع الأموال من المتسابقين ثم يفوز بهذا المال أحد المتسابقين، فهذا يعتبر قمار محرم شرعا.
أما إذا تم جمع المال، وأضاف صاحب المسابقة عليه من ماله الخاص ثم يوزع على الفائزين من المتسابقين فهذا لا حرج فيه.
وأكد أنه غير جائز شرعا ما يفعله بعض الشباب من لعب كرة القدم، ثم يدفع رسوم الحجز الفريق الخاسر، وكذلك من يلعب على المشاريب على المقاهي، فهذه صور لا تجوز شرعا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر المسابقات جوائز قمار
إقرأ أيضاً:
احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
لا تخلو حياة المطلقات عقب انتهاء رابطة الزواج من المشكلات، وأبرزها التمكين من مسكن الحضانة، والذي يلتزم الزوج بتجهيزه لإقامة الأم والصغار، فهل هناك عقوبة على اتلاف مسكن التمكين؟
حفظ حقوق الزوجةوقال محمود جمال المحامي، إن القانون حفظ للزوجة حقها في التمكين من مسكن الحضانة في حالة انفصالها عن الزوج، وحقها في مسكن الزوجية حال استمرار الخلاف بين الزوجين ولكن الزوج لم يطلقها ففي هذه الحالة يصدر التمكين مشترك.
عقوبة اتلاف مسكن الزوجيةوأضاف «جمال» في تصريح لـ«الوطن» أن الزوج في حالة اتلاف مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة يعاقب بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً لنص المادة 361 عقوبات والتي تضمنت أن كل من اتلف ممتلكات الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أما إذا زادت قيمة التلفيات عن 50 جنيهًا أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مطالبة الزوج بالتعويضولفت المحام، إلى أنه في كل الأحوال يحق للزوجة أن تقاضي الزوج أمام المحكمة المدنية المختصة بقدر الأذى الواقع عليها جراء هذا الاتلاف، نظرًا لتسببه في تأخير الانتفاع بمسكن الحضانة أو الزوجية، وذلك وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني.