"البيئة" تحدث شروط إصدار رخص مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حدّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار، وتصنيف مخالفاتها، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف تنظيم عمليات حفر الآبار، والحد من ظاهرة الحفر العشوائي.
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على خمس مواد أساسية: تضمنت الشروط والأحكام العامة، ومتطلبات إصدار وتجديد رخص مزاولة النشاط، ومتطلبات زيادة عمق رخصة الحفر المرخّص له؛ بالإضافة إلى التزامات المرخّص له بمزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار.
وأشارت إلى أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على (37) مخالفة: تفاوتت بين مخالفات جسيمة وغير جسيمة؛ حيث حدّدت عقوبة حفر، أو تعميق، أو تنظيف بئر في منطقة محظور الحفر فيها، أو داخل حدود حقول الآبار بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، فيما بلغ مقدار غرامة مزاولة نشاط ممارسة مهنة حفر الآبار بدون رخصة (100 إلى 150) ألف ريال، وممارستها برخصة منتهية، بغرامة تصل إلى (100) ألف ريال، وبلغت عقوبة عدم السماح للوزارة بتركيب جهاز التتبع على معدَّات الحفر، أو العبث به بعد التركيب، أو عدم توفير مصدر طاقة للجهاز (80) ألف ريال في حدها الأعلى.
ودعت الوزارة مزوالي نشاط مهنة حفر الآبار، إلى المسارعة بالحصول على رخصة مزاولة النشاط؛ تفاديًا للعقوبات المنصوص عليها وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
وللاطلاع على الشروط والضوابط والمسار الإجرائي؛ للحصول على رخصة ممارسة النشاط وتصنيف المخالفات، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://n9.cl/zy9ua6 .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حفر الآبار مهنة حفر الآبار مزاولة نشاط ألف ریال
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. عقوبة تركيب الفاميه طبقا لقانون المرور
حدد قانون المرور الحالي مخالفات على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، ولإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها على الطرق، ومنها:
-تركيب الزجاج الملون للسيارة "الفاميه" والملصقات
نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.
-عدم غلق أبواب السيارة أثناء السير على الطرق
المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.
مشاركة