الدستورية: ترك الخصومة في مواد المواريث بالقانون المدني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية ، والتى طالبت بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى ،
وتنص المادة 835 على "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" .
فيما تنص المادة 841 على أنه "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع".
وتنص المادة 903 على أنه:
1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع.
2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقًا لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد حكم «الدستورية».. ما مصير عقود الإيجار القديم الخاضعة لقانون 1996؟
قال يسري مهران المحامي في النقض والدستورية العليا، إنّ العديد من المواطنين يلجأون إلى تحرير عقد إيجار قديم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996، وقد تصل مدة الإيجار فيه إلى 59 سنة شأنه شأن الإيجار القديم، لكن مع اختلاف القيمة الإيجارية ودفع مقدم يصل إلى 100 أو 200 ألف جنيه مع إيجار شهري 500 أو 800 جنيه.
على من ينطبق حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم؟وأضاف يسري لـ«الوطن»، أنّه في هذه الحالة لا ينطبق حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم، ويظل العقد ساريا بنفس الشروط دون المساس بالقيمة الإيجارية أو امتداد عقد الإيجار.
تطبيق أحكام القانون المدنيواوضح الخبير القانوني أنّ عقد الإيجار المبرم في ظل القانون رقم 1996، يطبق عليه أحكام القانون المدني وهي «العقد شريعة المتعاقدين»، لاينتهي بوفاة المؤجر بل يمتد للورثة سواء «الأبناء أو أبناء العمومة، أو أي وريث شرعي للمتوفى»، وذلك وفقا لنص المادة 601 من القانون المدني، ولا يشترط درجة القرابة بين المستأجر ومن يرثه، ويحق للورثة استكمال مدة العقد، وإذا رغبوا في إنهائه فيجب أن يتم ذلك في مدة أقصاها 6 أشهر من وفاة المؤجر الأصلي.