حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية ، والتى طالبت  بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى ،

وتنص المادة 835 على "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" .

فيما تنص المادة 841 على أنه "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع".

وتنص المادة 903 على أنه:

1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع.

2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقًا لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي

صوت مجلس النواب، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين “الناجي محمد عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و “مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، “بانتقال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين إلى جلسة مغلقة”.

وكان اتفق ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي.

وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.

ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.

ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.

وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

آخر تحديث: 30 سبتمبر 2024 - 13:32

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
  • «الوقائع» تنشر قرار وزير الطيران المدني بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المرخصة
  • هل تشعرين بهذه العلامات؟.. قد تكونين حاملا بولد
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • رسوم تراخيص المباني والضريبة الجمركية للأجهزة التعويضية.. مزايا وإعفاءات لذوي الهمم بالقانون الجديد
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • بالقانون.. الأمواج كائنات حية
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان