اليماني يطالب بالكشف عن أسماء شركات المحروقات التسع المخالفة للقانون
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
ذكر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في تصريح توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، بما دار في الندوة الصحفية لمجلس المنافسة والتي انعقدت منذ أيام، حيث صرح رئيس المجلس أحمد رحو بأن "وسائل الإعلام فاعل لا محيد عنه ضمن منظومة المنافسة"، وتحدث عن حصيلة سنة 2023، والتي كان من ضمن ملفاتها الثقيلة التسوية التصالحية والحبية مع المخالفين للقانون في الملف الشهير للمحروقات يقول اليماني.
المتحدث أضاف "وإن صدقنا وآمنا بالإرادة الصادقة للمجلس في التواصل مع الرأي العام، فإن المجلس مطالب بالجواب على الاسئلة التالية في ملف أو فضيحة المحروقات:
1/ ما هي أسماء الشركات 9 المعنية بسرقة جيوب المغاربة والتفاهم حول أسعار المحروقات منذ 2016؟
2/ ما هي طبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، وما هي مدة ارتكاب هذه المخالفة وهل كان فيها فعل العود؟
3/ ما هو حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات سواء للمستهلكين بشكل خاص أو للاقتصاد الوطني بشكل عام؟
4/ ما هي الطريقة التي اعتمدت في احتساب الغرامة لكل فاعل وما هو المبلغ المطلوب من كل فاعل أداؤه لخزينة الدولة؟ وهل هناك ما يفيد بتحصيل ذلك المبلغ من طرف صندوق الدولة؟
5/ هل يضمن المجلس عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل، التي سيجمعها، ويسقط في المخالفة الصريحة للقانون، الذي يمنع تبادل أسرار الأعمال؟
6/ على غرار ما وقع في الاتصالات، فهل سيكون المجلس قادرا على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات؟".
أسئلة من ضمن أخرى يؤكد اليماني أن المغاربة ينتظرون الجواب عنها، حتى يساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وحتى نكرس مبدأ سمو الدستور، الذي جاء بمجلس المنافسة من ضمن المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المذرة للقيمة المضافة الحقيقية وليس الاحتكار والكسب غير المشروع..
للإشارة فرحو أوضح في الندوة الصحفية المذكورة التي نظمها المجلس لتقديم حصيلة عمله سنة 2023، أن ملف المحروقات شائك ومثير للجدل، لذلك تم فتحه وفرض غرامة مالية على بعض الشركات، مؤكدا أن المجلس يقوم كل ثلاثة أشهر بإجراء تقييم ومراقبة دقيقة لسوق المحروقات بالمغرب، كما أنه يراقب مدى التزام هذه الشركات بالعقوبات والإجراءات التي فرضت عليها، كما أن المجلس طالب الحكومة بتوضيح أو تعديل بعض المسائل القانونية في قطاع المحروقات، عبر مراسيم لفتح المجال أمام فاعلين جدد في سوق المحروقات بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.