القضاء الأعلى يُحيل محافظ البنك المركزي للتحقيق ويمنعه من السفر وعشال يصف القرار بـ "الكارثة"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب بإحالة محافظ البنك المركزي، للتحقيق ومنعه من السفر، في واقعة غير مسبوقة تشهدها البلاد.
وفي مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى التي وجهها للنائب العام قاهر مصطفى طالبه بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي للتحقيق ومنعه من السفر بتهمة "عرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية".
وجاءت مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على قرار مجلس القضاء الاعلى باجتماعه الاستثنائي اليوم بتاريخ 10 / شعبان 1445هـ الموافق 20/ فبراير / 2024م والذي ناقش عرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي وذلك بموجب التعزيز من قبل وزارة المالية.
وتعليقا على المذكرة، قال النائب علي عشال في تغريدة على منصة إكس: "امر خطير إن صحت هذه المذكرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى بخصوص إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة ومنعه من السفر، عندما تكون المصالح هي الدافع لاستخدام مؤسسات الدولة لسلطتها فهذه كارثة".
https://twitter.com/ali_ashal/status/1760004248153043265?t=97nb8C83WFbOMDn7huMtFQ&s=07&fbclid=IwAR30uENE8fzQKKn9NzjTTaxUQkH4QrkaVtJLmK98GFecLXhiCe4JYll8_qg
وأضاف: "اذا لم تقف سلطات الدولة امام هذا الانحراف، فغداً سنشهد تجاوز اكبر يهدد عمل مؤسسات الدولة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي عشال القضاء اليمن محافظ البنک المرکزی رئیس مجلس القضاء القضاء الأعلى من السفر
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار مجلس الدولة رقم 701 لسنة 2024، بشأن إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها، وذلك في العدد رقم 211 تابع في 25 سبتمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يُعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري على النحو التالي:
أولًا: دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومقرها مبني مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة:
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة محليًا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة على النحو التالي: