الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.
وأكدت الوزارة على أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.
وتحذّر المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
صرف تعويض لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية
وافق مجلس الوزراء، على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".
كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.