الحكومة: تيسيرات جديدة في القانون لإتمام ملف التصالح ومواجهة كل المخالفات في المهد
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وزير العدل: تسهيل الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المخالفات.. و«الحمصانى»: مستعدون لتطبيق القانون واللائحة تراعى الظروف.. ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح وتقسيم الغرامة على دفعات
انتهت الحكومة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح؛ لبدء تفعيل القانون، حيث شدد رئيس الوزراء، فى اجتماع مجلس المحافظين، قبل أيام، على ضرورة الإسراع بتفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظراً لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم، فيما حمّل رئيس الوزراء المحافظين المسئولية فى رصد أى تعدٍّ على الأراضى الزراعية والتعامل الفورى معه، وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبَل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة، قائلاً: «هذه مسئوليتكم.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء تم الانتهاء منها، وتراعى توجيهات رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة مستعدة لبدء تطبيق «التصالح فى مخالفات البناء»، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، مؤكداً أن وزير العدل تناول بالشرح عدداً من المحددات الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملى للقانون، واللائحة تراعى ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2023، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالموافقة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 187 لسنة 2023، وقد حددت المادة الرابعة من القانون أن يُصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ويتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية، هذا وقد تضمن القانون الجديد إتاحة التصالح على عدد من المخالفات التى كان محظوراً التصالح عليها فى القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.
ووفقاً للقانون، تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات، كذلك وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت فى التظلم بحسب الأحوال.
ويجوز لذوى الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
ويجوز فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقفاً فقط، والتى قُبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أى رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
يذكر أنه تم إيقاف الدعم التموينى لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، حيث تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديرى حماية أراضٍ، و7 مديرى إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلاً عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنياً بالإدارة الهندسية للنيابة العامة، وهناك 2004 محاضر جارٍ عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصالح البناء التنمية المحلية القانون الجديد العشوائيات اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء وتقنین الأوضاع لأحکام القانون رئیس الوزراء القانون رقم المشار إلیه التصالح فى
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
مشاركة